Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

المُبَاحُ (¬١). وإزالَةُ ما يَمنَعُ وصُولَه (¬٢). والاستِنجَاءُ (¬٣).

(¬١) قوله: (المباح) صفة لقوله: «الماء». خرج به المغصوبُ، والمسروقُ، والمودعُ المجحود، والمسبَّل للشرب، فإن ذلك لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، كما تقدم توضيحه.

(¬٢) قوله: (وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه) والشرط السابع: إزالة ما يمنع، أي: شيءٌ يمنعُ من شمعٍ أو دهنٍ أو عجين لاصق، بخلاف أثر الحناء، ونحوه من كلِّ ما لا يمنع وصول الماء. وقوله: «وصولَه» أي: وصول الماء البشرةَ من الأعضاء.

(¬٣) قوله: (والاستنجاء) والشرط الثامن: الاستنجاء أو الاستجمار.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 127 (SanadKitab #30066, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.