Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 47

  1. باب الشفعة

ولَم يأَتِ بهِ (¬١).

ولأنه قد يكون معه نقدٌ، فيُمهل بقدرِ ما يُعِدُّه فيه، والثلاثة يمكن الإعدادُ فيها غالبًا. ع ب [¬١].

(¬١) قوله: (ولم يأتِ به) سقَطَت الشُّفعةُ. فلو أتى الشفيعُ برهنٍ، أو ضَمينٍ، لم يلزم المشتري قبولُهما، ولو كان الرَّهنُ مُحرَزًا، والضمينُ مَليئًا؛ لما على المشتري من الضرر بتأخيرِ الثمن، والشفعةُ شُرعت لدفع الضرر، فلا تثبتُ معه، أو بذَلَ الشفيعُ عوضًا عن الثمن؛ بأن كان نقدًا فدفَعَ عنه عَرْضًا، لم يلزم المشتري قبولُه. والأخذُ بالشفعة نوعُ بيعٍ، لكن لا خِيارَ فيه، أي: في الأخذِ بالشفعة؛ لأنه قهريٌّ. ع ب [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 47 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.