Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 48

  1. باب الوديعة

بابُ الوَدِيعَةِ

يُشتَرَطُ لِصِحَّتِها: كَونُهَا مِنْ جائزِ التَّصرُّفِ لِمِثلِهِ (¬١).

بابُ الودِيعَةِ

وهي فَعيلَةٌ، من وَدَعَ الشيءَ، إذا تركَه عندَ المودَع، وتُطلَق على العينِ والعَقدِ.

قال الأزهري: سُمِّيت وديعةً بالهاء؛ لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة. والإيداعُ: توكيلٌ في الحِفظ، فتصِحُّ بكلِّ قول دالٍّ على إيداعٍ شَرعًا. وأجمَعوا على جواز الإيداع؛ لقوله تعالى: ﴿فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣]. وحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنَك، ولا تَخُن من خانَك». رواه أبو داود، والترمذي وحسنه [¬١]؛ ولحاجة الناس إليها.

وشرعًا: المال المدفوع إلى من يحفَظه بلا عِوض. ويُستحبُّ قبولُها لمن عَلِمَ أنه ثقةٌ قادرٌ على حِفظِها، ويُكره لغيرِه، أي: لمن لم يعلَم من نفسِه ذلك، إلا بِرضا ربِّها. قال م ص [¬٢]: قلت: ولعلَّ المُراد بعدَ إعِلامِه بذلك إن كان لا يعلمُه؛ لئلا يغرَّه. انتهى. ويَكِفي القبضُ قَبولًا.

(¬١) قوله: (من جائزِ التَّصرُّف لمثله) وهو البالِغُ العاقِلُ الرشيدُ. ويُعتبر لها ما يُعتبر في وكالَةٍ مِنْ البلوغ لكلٍّ منهما، والعقل والرُّشدِ، وتعيينِ وَديعٍ، والأرَكانِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 48 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.