بِنَفسِهِ، أو بِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، كزَوجَتِهِ وعَبْدِهِ (¬١). وإن دَفَعَها- لعُذرٍ (¬٢) - إلى أَجنَبِيٍّ (¬٣): لم يَضْمَن (¬٤).
وإنْ نهَاهُ مالِكُها عن إخرَاجِهَا (¬٥) مِنْ الحِرْزِ (¬٦)، فأخرَجَها (¬٧)؛ لِطَرَيَانِ (¬٨) شَيءٍ الغَالِبُ مِنهُ الهَلاكُ (¬٩): لَم يَضمَن (¬١٠).
(¬١) قوله: (كزوجَتِه وعَبدِه) وخازِنه. مثالٌ لمن يقومُ مقامَه.
(¬٢) قوله: (وإن دفَعَها لعُذرٍ) أي: وإن دفعَ الوديعُ الوديعةَ لعُذرٍ، كمَن حضَره المَوتُ، أو أرادَ سَفرًا، وليس أحفظ لها.
(¬٣) قوله: (إلى أجنبي) ثقة، أو حاكمٍ كذلِكَ.
(¬٤) قوله: (لم يضمَن) إن تلِفَت، أو ضاعت؛ لأنه لم يُقصِّر ولم يفرِّط. وإن لم يكن له عذرٌ حينَ دفعها إلى الأجنبي، ضمِنَ لتعدِّيه؛ لأنه ليس له أن يودِع بلا عُذرٍ. ع ب وزيادة [¬١].
(¬٥) قوله: (عن إخراجِهَا) من مكانٍ عَيَّنه لحفظِها.
(¬٦) قوله: (من الحِرزِ) أي: في كلِّ مالٍ بحَسَبِه.
(¬٧) قوله: (فأخرجَها) وَديعٌ منه.
(¬٨) قوله: (لطَرَيَانِ) أي: وجُودِ.
(¬٩) قوله: (شيءٍ الغَالِبُ منهُ الهلاكُ) كحَريقٍ ونَهبٍ، فتَلِفَت.
(¬١٠) قوله: (لم يضمَن) جوابُ الشرط، ما تلِفَ بنقلِها إن وضعَها في حِرزِ مثلِها أو فَوقَه. فإن تعذَّر عليه مثلُ حِرزِها الأوَّل أو فوقَه، فأحرزَها في دُونِه في الحفظ، فتَلِفَت، لم يضمَن. انتهى. الوالد.