Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 50

  1. باب الوديعة

بِنَفسِهِ، أو بِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، كزَوجَتِهِ وعَبْدِهِ (¬١). وإن دَفَعَها- لعُذرٍ (¬٢) - إلى أَجنَبِيٍّ (¬٣): لم يَضْمَن (¬٤).

وإنْ نهَاهُ مالِكُها عن إخرَاجِهَا (¬٥) مِنْ الحِرْزِ (¬٦)، فأخرَجَها (¬٧)؛ لِطَرَيَانِ (¬٨) شَيءٍ الغَالِبُ مِنهُ الهَلاكُ (¬٩): لَم يَضمَن (¬١٠).

(¬١) قوله: (كزوجَتِه وعَبدِه) وخازِنه. مثالٌ لمن يقومُ مقامَه.

(¬٢) قوله: (وإن دفَعَها لعُذرٍ) أي: وإن دفعَ الوديعُ الوديعةَ لعُذرٍ، كمَن حضَره المَوتُ، أو أرادَ سَفرًا، وليس أحفظ لها.

(¬٣) قوله: (إلى أجنبي) ثقة، أو حاكمٍ كذلِكَ.

(¬٤) قوله: (لم يضمَن) إن تلِفَت، أو ضاعت؛ لأنه لم يُقصِّر ولم يفرِّط. وإن لم يكن له عذرٌ حينَ دفعها إلى الأجنبي، ضمِنَ لتعدِّيه؛ لأنه ليس له أن يودِع بلا عُذرٍ. ع ب وزيادة [¬١].

(¬٥) قوله: (عن إخراجِهَا) من مكانٍ عَيَّنه لحفظِها.

(¬٦) قوله: (من الحِرزِ) أي: في كلِّ مالٍ بحَسَبِه.

(¬٧) قوله: (فأخرجَها) وَديعٌ منه.

(¬٨) قوله: (لطَرَيَانِ) أي: وجُودِ.

(¬٩) قوله: (شيءٍ الغَالِبُ منهُ الهلاكُ) كحَريقٍ ونَهبٍ، فتَلِفَت.

(¬١٠) قوله: (لم يضمَن) جوابُ الشرط، ما تلِفَ بنقلِها إن وضعَها في حِرزِ مثلِها أو فَوقَه. فإن تعذَّر عليه مثلُ حِرزِها الأوَّل أو فوقَه، فأحرزَها في دُونِه في الحفظ، فتَلِفَت، لم يضمَن. انتهى. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 50 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.