Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 51

  1. باب الوديعة

وإن تَرَكَها ولَم يُخرِجْها (¬١)، أو أخْرَجَهَا (¬٢) لِغَيرِ خَوْفٍ (¬٣): ضَمِنَ (¬٤).

فإن قَالَ لَهُ: لا تُخْرِجْهَا ولَو خِفْتَ علَيهَا. فحَصَلَ خَوفٌ وأخرَجَها (¬٥)، أو لا (¬٦): لَم يَضْمَن (¬٧).

(¬١) قوله: (وإن تركَها ولم يُخرِجْها) إذَنْ بمكانِها مع طَرَيانِ ما الغَالبُ معه الهَلاكُ. هذا محتَرزُ قولِه: «فأخرجها لطريان … إلخ» فتلِفَت، ضَمِنَ؛ لتفريطِه، ويَحرُمُ. الوالد.

(¬٢) قوله: (أو أخرجَهَا) من حِرزٍ نهاهُ مالِكُها عن إخراجِها منه.

(¬٣) قوله: (لغير خَوفٍ) فتلِفَت بالأمر المَخوفِ، أو غيره.

(¬٤) قوله: (ضَمِنَ) سواءٌ أخرجَها إلى مثله، أو أحرزَ منه؛ لمخالَفةِ ربِّها بلا حاجة. ع ب [¬١].

(¬٥) قوله: (فحصل خوفٌ وأخرجَها) خوفًا عليها.

(¬٦) قوله: (أوْ لَا) أي: أو لم يُخرِجْها مع الخَوف، فتلِفَت مع إخراجِها، أو تركِه. ع ب [¬٢].

(¬٧) قوله: (لم يضمَن) جوابُ الشرط؛ لأنه إن تركَها، فهو ممتثلٌ أمرَ صاحِبها؛ لنهيه عن إخراجِها مع الخَوف، كما لو أَمَر بإتلافِها. وإن أخرَجَها، فقد زادَه خَيرًا وحِفظًا، كما لو قال له: أتلِفها، فلم يُتلِفها حتَّى تَلِفَت. والحكمُ في إخراجِها من الخَريطَةِ، أو الصُّندُوقِ كالحُكمِ في إخراجِها من البيتِ فيمَا تقدَّم تفصيلُه. ش ع [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 51 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.