Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 52

  1. باب الوديعة

وإن ألقَاهَا (¬١) عِنْدَ هُجُومِ ناهِبٍ ونَحوِهِ (¬٢)؛ إخفَاءً لَهَا (¬٣): لم يَضمَن (¬٤).

وإن لم يَعلِفِ البَهيمَةَ (¬٥) حَتَّى ماتَت (¬٦): ضمِنَها (¬٧).

(¬١) قوله: (وإن ألقَاهَا) وديعٌ.

(¬٢) قوله: (ونحوُه) كقاطِع طريقٍ.

(¬٣) قوله: (إخفاءً لها) أي: ولم يُخرجْها مع الخَوف.

(¬٤) قوله: (لم يضمن) لأنه عادةُ النَّاس في حِفظ أموالِهم، فهو أحرزُ لها. وظاهِره: ولو ألقَاها وحدَها من بين مالِه. وهل إذا لم يُلقِها، فأُخِذَت، يضمَنْ أوْ لَا؟ عثمان [¬١].

(¬٥) قوله: (وإن لم يَعلِفِ) وديعٌ (البهيمةَ) أو يَسقِها.

(¬٦) قوله: (حتى ماتَت) جُوعًا، أو عَطشًا.

(¬٧) قوله: (ضمِنَها) لأنَّ علَفَها وسَقيَها من كَمالِ الحِفظِ الذي التزمَه بالاستيدَاع، بل هو الحفظُ بعينِه؛ إذ الحيوانُ لا يبَقى عادةً بدونِهما، ويَلزَمانِه. وإن نهاهُ مالكٌ عن عَلفِها وسَقيِها، لم يضمَن، لكن يأثم؛ لحُرمة الحَيوان. عثمان [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 52 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.