Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 64

  1. باب إحياء الموات

فمَنْ أحيَا شَيئًا مِنْ ذَلِكَ، ولَو كانَ ذِميًّا (¬١)، أو بِلا إذْنِ الإمَامِ: ملكَهُ (¬٢) بمَا فيهِ مِنْ مَعْدِنٍ جَامِدٍ (¬٣)،

وتبعَهُما في «الإقناع». م ص [¬١].

(¬١) قوله: (فمنَ أحيَا شيئًا من ذَلِكَ) أي: ممَّا يجوزُ إحياؤه. فهو مفرَّع على ما قبلَه (ولو كان ذِميًّا)، أي: ولو كان ما أحياه في دار الإسلام ذميًّا، فهو خبر «كان» المحذوف اسمها. لا إن أحيا الحَربيُّ في دارِنا، على المَذهب. ح ف.

(¬٢) قوله: (مَلَكَهُ) محييه. جواب «مَنْ». أما كونُ الإحياءِ لا يفتَقِر إلى إذن الإمام، فلعموم الحديث [¬٢]، ولأن المَواتَ عينٌ مباحة، فلم يفتَقر تَملُّكُهَا إلى إذنِ الإمام، كأخذِ المُباح. وأمَّا كونُ الذِّمي فيه كالمُسلم، فلعموم الخبر، ولأنه من أهل دار الإسلام، فمَلَك بالإحياء، كالشراء، حيثُ لم تتعلَّق بمصالِح العَامِر، فإن تعلَّقت الأرضُ بمصالِح العامِر كمقْبرتِه، ومَطْرَحِ كِنَاسَتِه، ونحوِه، لم تُملَك بالإحياء. وكذا مَواتُ الحَرَم وعرفَات، لا يُملكُ بالإحياء؛ لما فيه من التضييقِ على الحاج، واختصاصُه بما يستوي فيه الناس. وسواء كان المَواتُ من عَنوةٍ كأرض مِصرَ والشَّام والعراق، أو غيرِها مما أسلَم أهلُه عليه، أو صُولِحُوا عليه. عثمان [¬٣].

(¬٣) قوله: (من مَعدنٍ جَامِدٍ) بيان «لما» لحديثِ جابرٍ يرفعه: «من أحيَا أرضًا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 64 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.