Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 65

  1. باب إحياء الموات

كَذَهَبٍ، وفِضَّةٍ، وحَدِيدٍ (¬١)، وكُحْلٍ، ولا خَرَاجَ علَيهِ (¬٢)، إلَّا إنْ كانَ ذِميًّا (¬٣). لا: ما فِيهِ مِنْ مَعْدِنٍ جَارٍ (¬٤)،

ميتةً، فهي له». رواه أحمد، والترمذي وصححه [¬١]. عثمان [¬٢].

(¬١) قوله: (وحَديدٍ) ونُحاسٍ، ورَصَاصٍ.

(¬٢) قوله: (ولا خراجَ عليه) أي: على من أحيا مَواتًا.

(¬٣) قوله: (إلَّا إن كانَ ذِميًّا) فعليه الخراجُ؛ لأن الأرضَ للمسلمين، فلا تُقرُّ في يدِ غيرِهم بدونِ خَراج. وهل يملِكُه مع ذلك أو لا؟ الأقرب أنه لا يملِكُه كما هو صريحُ «الإنصاف» ثانيًا. انتهى. الوالد.

قوله: «لا يملكه» أي: لا يملك رقبةَ الأرض، بل يملِكُ المنفَعة، فحصلَ الجَمعُ بين كلامِ المصنف و «الإنصاف».

(¬٤) قوله: (لا ما فيه) عطف على «بما فيه» بإسقاطِ حرفِ العَطف. والمعنى: ملكَه بما فيه … إلخ. ولا يملِك ما فيه، بيَّنه بقوله: «من معدِن جارٍ» أي: كلَّما أُخِذَ منه شيءٌ، خلَفه غيرُه، فهو أحقُّ به؛ لحديث: «من سَبَقَ إلى ما لم يَسبِق إليه أحَدٌ، فهو له» [¬٣]. ولا يملِكُه؛ لحديث: «الناس شُركاءُ في ثَلاث .. » [¬٤]. ع ب وإيضاح [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 65 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.