Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 73

  1. باب الجعالة

ولو مَجْهُولًا (¬١)، كقَولِه: مَنْ رَدَّ لُقَطَتِي (¬٢)، أو: بَنَى لِي هَذَا الحَائِطَ، أو: أذَّنَ بهذَا المَسجِدِ شَهْرًا، فَلَهُ كَذَا (¬٣).

فَمَنْ فَعَلَ العَمَلَ بَعدَ أن بَلَغَهُ الجُعْلُ (¬٤):

واعلم أن الجَعالَة تُخالِف الإجارَةَ في سِتَّةِ أمور، منها: أنه لا يُشتَرطُ في الجَعالَةِ العلمُ بالعَمَل ولا المُدَّة. ومنها: أنه لا يُشترطُ فيها تعيينُ العَامِل للحَاجَة. ومنها: أنَّ العملَ فيها قائِمٌ مقَامَ القَبولِ؛ لأنه يدلُّ عليه، كالوكالة. ومنها: أنَّ العامِلَ لا يلتَزم العمَلَ. ومنها: أنه يجوزُ الجمعُ فيها بينَ تقديرِ المُدَّةِ والعَمل. ومنها: أنها جائِزةٌ، بخلافِ الإجارَة في ذلك كلِّه. ح ف وإيضاح.

(¬١) قوله: (ولو مَجهُولًا) أي: ولو كان العملُ مجهولًا، كمَنْ خاطَ لي [¬١] هذا الثَّوبَ ونحوه، فله كذا. انتهى. الوالد.

(¬٢) قوله: (كقولِه: من رَدَّ … إلخ) مثالٌ للعَمل المُباحِ المَجهول. أو: أقرَضَني زيدٌ بجاهِه ألفًا، فله كذا. ويؤخذُ من قوله: أو أقرَضَني زيد … إلخ. أنه يصح أخذُ الجُعْلِ على الجَاه، وهو كذلِك. ح ف وإيضاح.

(¬٣) قوله: (أو أذَّنَ بهذا المَسجِدِ شَهرًا) مثالٌ للجَمع بين تَقديرِ المُدَّة والعَمَل.

(¬٤) قوله: (فمن فَعَلَ العَملَ بعدَ أن بلَغَه الجُعْلُ) يعني: أنَّ من عَمِلَ العَمل المُسمَّى عليه الجُعلُ بعدَ أن وصَلَ إلى عِلمِه [¬٢] جعلُ الجُعلِ قبلَ فِعلِ المُجَاعَلِ عليه. ويؤخذُ منه: أنه لا يُشترطُ قبولُ العامِل لَفظًا، وإن كان

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 73 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.