Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 84

  1. باب اللقطة

تَركُها (¬١). فإنْ أخذَهَا (¬٢)، ثُمَّ رَدَّها إلى مَوضِعِها (¬٣): ضَمِنَ (¬٤).

(¬١) قوله: (تركُها) خبر عن قوله: «والأفضل»: تركُ اللُّقطة، فلا يتعرَّضُ لها. وإلَّا يأمن نفسَه على ما التقَطَه، أو أمِنَ نفسَه وعَجَزَ عن تعريفِه، فهو كغَاصِبٍ، فليس له أخذُه، ويضمنُه إن تَلِفَ، ولو بلا تفريط، ولا يملِكُه، ولو عرَّفه. عثمان [¬١].

(¬٢) قوله: (فإن أخذَها) أي: اللُّقطة.

(¬٣) قوله: (ثم ردَّها إلى مَوضِعها) أو فرَّط فيها فتَلِفَت.

(¬٤) قوله: (ضَمِنَ) لأنها أمانة حَصَلَت في يده، فلزِمَه حِفظُها، كسائِرِ الأمانات. وتركُها والتفريطُ فيها تضييع لها. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 84 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.