Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 83

  1. باب اللقطة

والإوَزِّ، والدَّجَاجِ (¬١).

فَهذِه يجُوزُ: التِقَاطُها (¬٢) لِمَنَ وَثِقَ مِنْ نَفسِهِ الأمانَةَ (¬٣)، والقُدرَةَ علَى تَعرِيفِها (¬٤). والأَفضَلُ مَعَ ذلِكَ (¬٥):

(¬١) قوله: (والأوز والدَّجاج) ونحو ذلك. كخشَبةٍ صَغيرة، وقِطعَةِ حَديدٍ أو نُحَاسٍ أو رَصاص والمريضُ من كبارِ الإبِلِ ونحوِها كالصَّغير وجحاش الحمير. ع ب [¬١].

(¬٢) قوله: (فهذِه) أي: ما لا يَمتَنِعُ من صِغَار السِّباع، (يجوزُ التقاطُها … إلخ) بشرط أن يأمَنَ من نفسِه الأمانَةَ والقُدرة.

(¬٣) قوله: (لمن وَثِقَ من نفسِه الأمانَة) أي: الحِفظَ.

(¬٤) قوله: (والقُدرةَ على تَعريفِها) فإن عَجَزَ عن تعريفِها، فليس له أخذُها. وإن أخذَها بنية الأمانة، ثم طَرأَ قصدُ الخِيانة، فاختارَ الموفَّقُ: لا يضمنه. وصححه الحارثي.

ويحرم على ملتَقِطٍ لا يأمنُ نفسَه عليها أخذُها، ويضمنُها إن تَلِفَت، فرَّطَ أو لا؛ لأنه غيرُ مأذون فيه، أشبهَ الغَاصِبَ. ولم يمْلِكها من لا يأمنُ نفسه [¬٢] عليها. ع ب [¬٣].

(¬٥) قوله: (والأفضَلُ معَ ذلِكَ) أي: مع الأمنِ من نفسِه عليها، وقَويَ على تعريفِها.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 83 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.