وإن ادَّعاهُ (¬١) مَنْ يُمكِنُ كَونُه مِنهُ (¬٢)، مِنْ ذَكَرٍ أو أُنثَى: أُلحِقَ بهِ، ولَو مَيِّتًا، وثَبَتَ نَسَبُهُ، وإرثُهُ. وإن ادَّعَاهُ اثنَانِ (¬٣) فأكثَرُ مَعًا (¬٤): قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (¬٥). فإن لم تَكُنْ (¬٦): عُرِضَ على القَافَةِ (¬٧)، فإنْ ألحَقَتْهُ (¬٨) بِوَاحِدٍ (¬٩): لَحِقَهُ (¬١٠)، وإن ألحَقَتْهُ (¬١١) بالجَميعِ: لَحِقَهُم (¬١٢)،
(¬١) قوله: (وإن ادَّعاهُ) أي: اللقيط.
(¬٢) قوله: (مَنْ يُمكِنُ كونُه منه) كافرًا أو رقيقًا.
(¬٣) قوله: (اثنان) رجلان، كلٌّ منهما يقول: إنه ولدُه.
(¬٤) قوله: (معًا) فإن ادَّعاه أحدُهما بعدَ الآخر، لحِقَ بالأول، إلَّا أن تُلِحقَه القَافةُ بالثاني، فيلحق به، وينقطِعُ نسبُه من الأول.
(¬٥) قوله: (قُدِّم من لَهُ بيِّنةٌ) لأنها علامةٌ واضِحَة على إظهَارِ الحَقِّ.
(¬٦) قوله: (فإن لم تكُن) لواحدٍ منهما بينة بدعواه.
(¬٧) قوله: (عُرِضَ) اللقيط (على القَافَةِ) وهم قومٌ يعرِفُون الأنسابَ بالشَّبه، ولا يختصُّ ذلك بقبيلةٍ مُعيَّنة، بل من عُرِفَت منه معرفة ذلك، وتكررت إصابتُه، فهو قائِفٌ. م ص [¬١].
(¬٨) قوله: (فإن ألحَقَته) القافةُ.
(¬٩) قوله: (بواحِدٍ) أو باثنين، لَحِقَ نَسبُه بهما.
(¬١٠) قوله: (لحِقَه) لقضاءِ عمر، ولم ينكَرْ، فكانَ إجماعًا.
(¬١١) قوله: (وإن ألحَقَته) القافةُ.
(¬١٢) قوله: (بالجَميع، لَحِقَهم) أي: لحِقَ نسبُه بهم؛ لأن المَعنى الذي لأجله