Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 102

  1. باب اللقيط
  2. فصل

وإن ادَّعاهُ (¬١) مَنْ يُمكِنُ كَونُه مِنهُ (¬٢)، مِنْ ذَكَرٍ أو أُنثَى: أُلحِقَ بهِ، ولَو مَيِّتًا، وثَبَتَ نَسَبُهُ، وإرثُهُ. وإن ادَّعَاهُ اثنَانِ (¬٣) فأكثَرُ مَعًا (¬٤): قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (¬٥). فإن لم تَكُنْ (¬٦): عُرِضَ على القَافَةِ (¬٧)، فإنْ ألحَقَتْهُ (¬٨) بِوَاحِدٍ (¬٩): لَحِقَهُ (¬١٠)، وإن ألحَقَتْهُ (¬١١) بالجَميعِ: لَحِقَهُم (¬١٢)،

(¬١) قوله: (وإن ادَّعاهُ) أي: اللقيط.

(¬٢) قوله: (مَنْ يُمكِنُ كونُه منه) كافرًا أو رقيقًا.

(¬٣) قوله: (اثنان) رجلان، كلٌّ منهما يقول: إنه ولدُه.

(¬٤) قوله: (معًا) فإن ادَّعاه أحدُهما بعدَ الآخر، لحِقَ بالأول، إلَّا أن تُلِحقَه القَافةُ بالثاني، فيلحق به، وينقطِعُ نسبُه من الأول.

(¬٥) قوله: (قُدِّم من لَهُ بيِّنةٌ) لأنها علامةٌ واضِحَة على إظهَارِ الحَقِّ.

(¬٦) قوله: (فإن لم تكُن) لواحدٍ منهما بينة بدعواه.

(¬٧) قوله: (عُرِضَ) اللقيط (على القَافَةِ) وهم قومٌ يعرِفُون الأنسابَ بالشَّبه، ولا يختصُّ ذلك بقبيلةٍ مُعيَّنة، بل من عُرِفَت منه معرفة ذلك، وتكررت إصابتُه، فهو قائِفٌ. م ص [¬١].

(¬٨) قوله: (فإن ألحَقَته) القافةُ.

(¬٩) قوله: (بواحِدٍ) أو باثنين، لَحِقَ نَسبُه بهما.

(¬١٠) قوله: (لحِقَه) لقضاءِ عمر، ولم ينكَرْ، فكانَ إجماعًا.

(¬١١) قوله: (وإن ألحَقَته) القافةُ.

(¬١٢) قوله: (بالجَميع، لَحِقَهم) أي: لحِقَ نسبُه بهم؛ لأن المَعنى الذي لأجله

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 102 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.