Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 103

  1. باب اللقيط
  2. فصل

وإن أشكَلَ أمرُهُ (¬١): ضَاعَ نَسَبُهُ (¬٢).

ويَكفِي: قائِفٌ واحِدٌ (¬٣). وهُو: كالحَاكِمِ (¬٤)،

أُلحِقَ باثنين موجودٌ فيما زادَ عليه، فيقاسُ عليه. وإذا جاز أن يُخلق من اثنين، جاز أن يُخلَقَ من أكثر. وإن ألحقته بكافِرٍ أو أمةٍ، لم يُحكَم بكُفرِه، ولا رِقِّه. عثمان [¬١] وزيادة.

(¬١) قوله: (وإن أشكَلَ أمرُه) على القافَةِ، فلم يظهَر لهم فيه شيء، أو اختلَف فيه قائِفَان، فألحقَه أحدُهما بواحد، والآخرُ بالآخَرِ، أو اختلفَ قائفان اثنان وثلاثة من القافة؛ بأن قال اثنان منهم: هو ابن زيد. وثلاثةٌ: هو ابن عمرو. ع ب [¬٢].

(¬٢) قوله: (ضاع نسبُه) لتعارُض الدليل ولا مُرجِّح لبعض من يدَّعيه، أشبَه من لم يُدَّعَ نسبُه. ولا يرجَّحُ أحدُهما بذكرِ علامةٍ في جَسدِه. وإن ادَّعى نسبَ اللقيطِ رجلٌ وامرأةٌ، أُلحِقَ بهما جميعًا؛ لعدَم التنافي؛ لأنه يُمكن كونُه منهما بنكاحٍ بينهما أو وطء شُبهة. ع ب [¬٣].

(¬٣) قوله: (ويكفي قائِفٌ واحِدٌ) في إلحاقِ النسب.

(¬٤) قوله: (وهو كالحَاكِم) يعني أن القائِفَ كالحَاكم لا كالشَّاهِد، فلا يُعتبر فيه التعدُّد، ولا لفظُ الشهادة. وقد أشار المصنف إلى أنه لا يُعتبر فيه لفظُ الشهادة؛ لكونه كالحَاكِم لا كالشاهد، بقوله: «فيكفي مجرَّد خبرِه» وأما

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 103 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.