القاضِي: يُترك الصبيُّ بين عشَرَةِ رجال غيرَ مُدَّعيه، فإن ألحقَه بأحدِهم، سَقَطَ قولُه، وإن نفاه عنهم، تُرِكَ مع عشرين، منهم مُدَّعيه، فإن ألحقَه به، عُلِمت إصابتُه، وإلَّا فلا. وهذه التَّجربةُ عند عرضِه على القائف للاحتياط في معرفةِ إصابتِه، ولو لم نجرِّبه بعدَ أن يكونَ مشهُورًا بالإصابة وصحةِ المَعرفَة في مراتٍ كثيرة، جاز. وقضيةُ إياسِ بن معاوية في ولد الشريف من جارية، شاهِدةٌ بذلك [¬١].
Rujukan halaman ini:فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 105 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.