Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 118

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

إلَّا بِمَوتِهِ (¬١). فَيَلَزَمُ (¬٢): مِنْ حِينِ الوَقفِيَّةِ (¬٣)، إنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ (¬٤).

السَّادِسُ: أنْ لا يَشتَرِطَ فيهِ ما يُنَافِيهِ، كَقَولِه: وقَفْتُ كَذَا عَلَى أنْ أبيعَهُ (¬٥)، أو: أهبَهُ مَتَى شِئتُ، أو: بشَرطِ الخِيارِ لِي (¬٦)، أو: بِشَرطِ أنْ أُحَوِّلَه (¬٧) مِنْ جِهَةٍ إلى جِهَةٍ (¬٨).

والسِّرايةٍ، فلم يَجُز تعليقُه بشرطٍ في الحَياة، كالهِبة. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (إلاَّ بموتِه): مستثنى من قوله: «فلا يصح تعليقُه» إلاَّ إنْ عَلَّق واقِفٌ الوقفَ بموتِه؛ بأن قال: وهو وقفٌ بعدَ موتى. فيصح؛ لأنه تبرُّعٌ مشرُوطٌ بالمَوتِ، أشبهَ ما لو قال: قِفُوا دارِي على جِهةِ كذا بعدَ موتِي. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (فيلزَمُ): الوقفُ المعلَّقُ بالمَوتِ. الوالد.

(¬٣) قوله: (من حِينِ الوقفِيَّةِ): أي: من حينِ قولِهِ: هو وقفٌ بعدَ موتِي.

(¬٤) قوله: (إن خَرَجَ من الثُّلُثِ): فأقل، لزِمَ الثُّلثُ. أي: ثلثُ مالِ الواقِفِ؛ لأنه في حُكمِ الوَصيَّةِ. فإن كان قدْرَ الثُّلثِ فأقل، لزِمَ في الثُّلثِ، ووقَفَ الباقِي على الإجازة. م ص [¬٣].

(¬٥) قوله: (كقولِه: وقَفْتُ كذا على أنْ أبيعَه … إلخ): هذا مثالٌ لما ينافِي الوقف.

(¬٦) قوله: (أو بشَرطِ الخِيارِ لي): أبدًا، أو مدَّةً مُعيَّنةً.

(¬٧) قوله: (أو بشَرطِ أنْ أحوِّلَه): أي: الوقفَ، عن الموقُوفِ عَليه.

(¬٨) قوله: (من جِهَةٍ إلى جِهَةٍ): بأن قال: وقفتُ داري على كذا على أن أحوِّلَها

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 118 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.