Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 120

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

على قَدْرِ إرثِهِم (¬١).

مَصرِفُه البِرُّ، وأقارِبُه أولى الناس ببرِّه؛ لقوله ﵇: «إنكَ إن تدَع ورثتَك أغنياءَ، خيرٌ من أن تدعَهم يتكفَّفون النَّاس» [¬١]. ولأنهم أولَى الناسِ بصدقَاتِه النَّوافِل والمفرُوضَاتِ، فكذا صدقتُه المنقُولَةُ، ولأنَّ الإطلاقَ إذا كانَ له عُرفٌ، صَحَّ وصُرِفَ إليه، ومعرِفَةُ المَصرِفِ هنا أولَى الجِهَاتِ به، فكأنَّه عيَّنهم لصَرفِه، بخلافِ ما إذا عَيَّن جهةً باطِلةً، كقوله: وقفتُ على الكَنيسَةِ. ولم يذكر بعدَها جهةً صحيحَةً، فإنه عيَّن المَصرِفَ واقتصَرَ عليه. وخرجَ بقولِه: «من النسب»: المُعتِقُ والزوجَان، فيردُّ على أقارِبهِ ما للمُعتِقِ والزَّوجِ أو الزَّوجَة. ع ب [¬٢].

(¬١) قوله: (على قَدْرِ إرثِهم): من الواقِفِ. فإن عُدِمُوا، فهو للفُقراءِ والمَساكِينِ، ويكونُ ذلك وقفًا عليهم، فلا يملِكُون نقلَ المِلْكِ في رقَبتِه. ع ب [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 120 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.