Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 125

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

ومَنْ وَقَفَ عَلَى الفُقَراءِ، فافتَقَرَ: تَنَاوَلَ مِنْهُ (¬١).

ولا يَصِحُّ: عِتْقُ الرَّقَيقِ المَوقُوفِ بحَالٍ (¬٢). لكِنْ: لَو وَطِئَ الأمَةَ المَوقُوفَةَ عَلَيهِ: حَرُمَ (¬٣). فإن حَمَلَتْ: صَارَت أُمَّ وَلَدٍ، تَعتِقُ بمَوتِهِ، وتَجِبُ قِيمَتُها فِي تَرِكَتِهِ (¬٤)،

روايتان. انتهى. وجزمَ ابن عقيل في «المُفردات» بدخولِه. ع ب وإيضاح [¬١].

(¬١) قوله: (تناولَ مِنهُ): أي: جازَ له التناولُ منه؛ لوجودِ الوَصفِ الذي هو الفقر فيه. وكذا لو وقَفَ على العُلمَاء، فصَارَ كذلِكَ. أما لو كان الواقِفُ كذلِك، فقال حفيد «المنتهى»: الظاهِر أنه لا يتناول منه؛ لأنه حينئذ من بابِ الوقفِ على النَّفسِ. واللَّه أعلم.

(¬٢) قوله: (ولا يَصِحُّ عِتقُ الرقيقِ المَوقُوفِ بحَالٍ): لتعلُّق حقِّ مَنْ يؤولُ إليه الوقفُ به؛ ولأن الوقفَ عقدٌ لازِمْ لا يمكن إبطالُه، وفي القولِ بنفوذِ عِتقِه إبطالٌ له. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (لكِنْ لو وَطِئ الأمةَ المَوقُوفَةَ … إلخ): استدراكٌ على قوله: «ولا يصحُّ عتق … إلخ». يعني: لو وَطِئ الموقوفُ عليه الأمةَ، حرُمَ؛ لأنَّ مِلكَه لها ناقِصٌ، ولا حَدّ ولا مَهرَ عليه بوطئه، وولدُه حرُّ؛ للشبهة، وعليه قيمتُه يومَ وَضْعِه حيًّا. انتهى. الوالد؛ لتفويتِ رقِّه على مَنْ يؤولُ إليه الوقفُ بعدَه.

(¬٤) قوله: (وتجِبُ قيمتُها في تَرِكَتهِ): لأنه أتلَفَها على مَنْ بعدَه من البُطونِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 125 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.