Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 126

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

يُشتَرَى بِهَا مِثلُها (¬١).

(¬١) قوله: (يُشتَرى بها مِثلُها): أي: يُشترى بقيمَةِ الأمةِ المَعتُوقَةِ بالولادَةِ مثِلُها؛ لتَجبُر على البَطنِ الثاني ما فاتَهم. وتكونُ المُشتراةُ وقفًا بمجرَّدِ الشِّراء، كبدَلِ الأُضحِية. قال الحارثي: اعتبارُ المِثليَّةِ في البَدَلِ المُشتَرى بمعنى: وجوب الذَّكَرِ في الذَّكَر، والأُنثى في الأنثى، والكبيرِ في الكَبيرِ، وسائرِ الأوصَافِ التي تتفاوتُ الأعيان بتفاوتِها، لا سيَّما الصِّناعةُ المقصُودةُ في المَوقوفِ.

الدليل على الاعتبار: أن الغَرضَ جُبرانُ ما فات، ولا يحصُل بدونِ ذلك. وإن وَطِئَها الواقِفُ، وجبَ المَهرُ للموقُوفِ عليه، ووجبَ الحَدُّ، والولَدُ رقيقٌ، ما لَمْ نَقُل ببقَاءِ مِلكِه. انتهى. قلتُ: الظاهِر: عدمُ وجوبِ الحَدِّ؛ لشُبهةِ الخِلاف في بَقاءِ مِلكه. ذكرَه م ص. عثمان [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 126 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.