Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 127

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

فَصْلٌ

ويُرْجَعُ في مَصْرِفِ الوَقْفِ (¬١): إلى شَرْطِ الوَاقِفِ (¬٢). فإن جُهِلَ (¬٣): عُمِلَ بالعَادَةِ الجَارِيَةِ (¬٤). فإن لَم تَكُنْ (¬٥): فَبِالعُرْفِ (¬٦). فإن لم يَكُنْ (¬٧): فالتَّسَاوِي بَينَ المُستَحِقِّينَ.

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ويُرجَعُ في مَصرِفِ الوَقفِ): بالبناء للمفعُول. أي: في أمورِ الوَقفِ، وجوبًا. الوالد.

(¬٢) قوله: (إلى شَرطِ الواقِف): كشَرطِه: لزيدٍ كَذَا، ولعَمرو كذا.

(¬٣) قوله: (فإن جُهلَ): أي: جُهِلَ شرطُ الواقِف؛ بأن قامَت بيِّنةٌ بالوقفِ دونَ شَرطهِ. عثمان [¬١].

(¬٤) قوله: (عُمِلَ بالعَادةِ الجَارِية): أي: المُستمرَّةِ، إن كانت.

(¬٥) قوله: (فإن لم تَكُنْ): عادةٌ جاريةٌ.

(¬٦) قوله: (فبالعُرفِ): أي: فيُعمَلُ بالعُرفِ؛ لأنَّ العادة المُستمرَّة والعُرفَ المستمرَّ في الوقفِ يدلُّ على شَرطِ الواقِف أكثَر ممَّا يدلُّ لفظُ الاستفاضَةِ. قاله الشيخ تقي الدين، ونُقِلَ عنه أنه أفتَى فيمَن وقَفَ على أحدِ أولادِه، وله عِدَّةُ أولاد، وجُهِلَ اسمُه: أنه يميَّز بالقُرعة. ع ب [¬٢].

(¬٧) قوله: (فإنْ لم يَكُنْ): عادةٌ، ولا عُرفٌ ببلدِ الواقفِ، كمَنْ بباديةٍ. فاسمُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 127 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.