Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 132

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

فَصْلٌ

ويُرجَعُ: في شَرْطِه إلى النَّاظِرِ (¬١).

ويُشتَرَطُ في النَّاظِرِ (¬٢) خَمسَةُ أشيَاءَ: الإسلامُ (¬٣). والتَّكلِيفُ (¬٤).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ويُرجعُ في شَرطِه إلى النَّاظِر): بالبناء للمفعول. أي: في شَرطِ الواقِفِ إلى النَّاظِر، سواء شَرَطَه لنفسِه، أو للموقُوفِ عليه، أو لغيرِهِما؛ إما بالتَّعيينِ كفُلان، أو بالوَصفِ كالأرشَدِ، أو الأعلَمِ، أو الأكبَر، أو مَنْ هو بصفَةِ كذا. فمَنْ وُجِدَ فيه الشُّروط، ثبتَ له النَّظرُ؛ عَملاً بالشَّرط. ع ب [¬١].

(¬٢) قوله: (ويُشتَرطُ في النَّاظِر): مُطلَقًا، سواء كان الواقِفُ شَرَطَه لنفسِه … إلخ.

(¬٣) قوله: (الإسلامُ): أحدُها: الإسلام، إن كان الوقفُ على مُسلِم أو جِهةٍ من جهات الإسلام، كالمسَاجِد، والمدارِس، والرُّبط، ونحوِها؛ لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النِّساء: ١٤١]. فإن كان الوقف على معيَّن كافِر، فله النَّظرُ عليه؛ لأنه مِلكُه، كما تقدَّم، يَنظُر فيه لنفسِه، أو وليه. ع ب [¬٢].

(¬٤) قوله: (والتَّكليفُ): والشرط الثاني: التكليف فالشرطُ مبتدأ، والتكليفُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 132 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.