Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

والكِفَايَةُ للتَّصَرُّفِ (¬١). والخِبْرَةُ بِهِ (¬٢). والقُوَّةُ عَليهِ (¬٣). فإن كَانَ ضَعِيفًا: ضُمَّ إليهِ قَوِيٌّ أمِينٌ (¬٤).

ولا تُشتَرطُ: الذُّكُورَةُ (¬٥). ولا: العَدَالَةُ (¬٦)،

خبر لأن غيرَ المكَلَّفِ لا ينظر في مِلكِه المُطلَق، ففي الوقف أولَى.

(¬١) قوله: (والكِفَايةُ للتصرُّفِ): يؤخذَ منه: اشتراطُ الرُّشدِ، وهو كذلِك كما صرَّح به الحارثي. حفيد.

(¬٢) قوله: (والخِبرةُ به): والشرط الرابع: الخِبرةُ به، أي: العِلمُ بالتصرُّف فيه.

(¬٣) قوله: (والقوُّةُ عليه): أي: والشرط الخامس: القوُّةُ على التصرُّف فيه؛ لأن مراعاةَ حفظِ الوقفِ مطلوبةٌ شرعًا، وإذا لم يكُن الناظِرُ متِّصِفًا بهذه الصِّفات، لم يمكِنُه حفظُ الوقفِ. م ص [¬١].

(¬٤) قوله: (ضُمَّ إليه قَويٌّ): ليحصُلَ المقصُودُ. سواء كان ناظِرًا بشَرطٍ، أو موقُوفًا عليه. ويُضمُّ أيضًا إلى الفاسِقِ عدلٌ. والناظِرُ الأول، غير أنه لا يتصرَّف إلاَّ بإذنه. الوالد.

(¬٥) قوله: (ولا تُشتَرطُ الذُّكورَةُ): لأن عمر أوصَى بالنَّظر إلى حَفصَةَ ﵄ [¬٢].

(¬٦) قوله: (ولا العَدالَةُ): أي: ولا تُشترطُ فيه العدالة، ويُضَمُّ إلى الفاسِق عَدلٌ؛ لما فيه من العَمَل بالشَّرط، وحِفظِ الوقفِ. وقيل: تُشترطُ عَدالتُه، وإن كانت ولايتُه من الواقِف؛ لأنه متصرِّف على غيرِه، فكان كالأجنبي. وهو

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 133 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.