Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 139

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

بِلا مُوجِبٍ (¬١) شَرعِيٍّ.

ومَنْ نَزَلَ عَنْ وَظِيفَةٍ (¬٢) بِيَدِه لِمَنْ هُو أَهْلٌ لَهَا: صَحَّ (¬٣)، وكَانَ أحَقَّ بها (¬٤).

كما لو استأجَرهُ ليحفَظ له ثَوبًا. فيؤخذُ منه: أنه لو قال في شَرطِه: أن يكونَ الإمامُ فلانًا وأن يؤمَّ بنفسِه، أنه لا يجوزُ له أن يستنيبَ إلاَّ إن تعذَّرت عليه الإمامَةُ بنفسِه، كما ذكره ابن نصر الله. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (بلا موجِبٍ): بكسر الجيم، أي: مقتَضٍ شَرعيٍّ، كتَعِطيلِه القِيَامَ بها.

(¬٢) قوله: (ومن نَزَلَ عن وَظيفَةٍ): من إمامَةٍ، أو خَطابَةٍ، أو تدريسٍ، ونحوِه.

(¬٣) قوله: (صَحَّ): النزولُ، وهو جوابُ الشَّرطِ.

(¬٤) قوله: (وكانَ أحقَّ بها): أي: لم يتقرَّر غيرُه فيها، لتعلُّق حقِّه بها، وإلاَّ بأن لم يقرِّره من له وِلايةُ التَّقرِير فهي، أي: الوظيفة، للنَّازِل؛ لأنه لم يحصُل له رَغبةٌ مُطلَقَةٌ عن وظيفَتِه. وقال الشيخ: لا يتعيَّن المنزولُ له، ويُوَلِّي من له الوِلايَةُ مَنْ يستحقُّها شَرعًا. واعترضَه ابنُ أبي المَجدِ بأنه لا يخلو إمَّا أن يكونَ نزولُه بعِوَضٍ، أو لا، وعلى كلٍّ لم يحصُل منه رغبةٌ مُطلَقةٌ عن وَظيفَتِه.

وقال المُوضِّح: ملخَّصُ كلامِ الأصحاب: يستحِقُّها منزولٌ له إن كانَ أهلاً، وإلاَّ فللنَّاظِر توليةُ مستحِقِّها شَرعًا.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 139 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.