Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 140

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

وما يأخُذُه الفُقهَاءُ (¬١) مِنْ الوَقْفِ: فَكالرَّزْقِ مِنْ بَيتِ المَالِ (¬٢)، لا كَجُعْلٍ، ولا كأُجْرَةٍ (¬٣).

(¬١) قوله: (وما يأخُذُه الفُقَهاءُ): من المدرِّس، والمُعيدِ [¬١]، والطلَبة. قال الشيخ تقي الدين: المُكُوسُ إذا أقطعَها الإمامُ الجُندَ، فهي حَلالٌ لهم إذا جُهِلَ مُستحقُّها، وكذا إن رتَّبها للفُقهاءِ وأهلِ العِلم. حفيد.

(¬٢) قوله: (فكَالرَّزْقِ من بَيتِ المَالِ): للإعانةِ على الطَّاعة، وكذا الموقوفُ [¬٢] على أعمالِ البرِّ، والمُوصَى به والمنذُورُ له. ع ب [¬٣].

(¬٣) قوله: (لا كَجُعْلٍ، ولا كأُجَرةٍ): في أصحٍّ الأقوال الثلاثة، كما في «التنقيح» فلا يَنقُصُ به الأَجرُ مع الإخلاصِ. قال في «شرح المنتهى» لمصنفه: وعلى الأقوال الثلاثة حيثُ كانَ الاستحقاقُ بشَرطٍ، فلابدَّ من وجودِه. انتهى. وهذا في الأوقافِ الحَقيقيَّة. قال م ص: يعني: إذا لم يكن الوقفُ من بيتِ المال، فإن كان منه كأوقافِ السَّلاطين من بيتِ المال، فليس بوَقفٍ حَقيقيٍّ، بل كلُّ من جاز له الأكلُ من بيت المال، جازَ له الأكلُ منها، وإن لم يُباشِر المشروطَ، كما أفتَى به صاحبُ «المنتهى» بالموافَقَةِ لبعضِ المُعاصِرين له، وهو الشيخ الرَّملي وغيره في وقفِ جامِعِ طُولُونَ ونحوه. شيخنا عثمان [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 140 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.