Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 143

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

لا: الحَادِثُونَ (¬١).

و: عَلَى وَلَدِي، ومَنْ يُولَدُ لِي (¬٢): دَخَلَ المَوجُودُونَ، والحَادِثُونَ تَبَعًا.

ومَنْ وقَفَ على عَقِبِهِ، أو نَسلِهِ، أو وَلَدِ وَلَدِهِ، أو ذُرِّيَّتِهِ: دَخَلَ الذُّكُورُ والإنَاثُ (¬٣). لا: أولادُ الإنَاثِ (¬٤)، إلَّا بِقَرِينَةٍ (¬٥).

(¬١) قوله: (لا الحَادِثُونَ): أي: لا يدخُل في الوَقفِ أولادُه الحَادِثونَ بعدَ الوقف؛ بأن حَمَلَت به أمُّه بعدَ الوقفِ، خِلافًا لما مَشَى عليه في «الإقناع». وتقدَّم توضيحُه.

(¬٢) قوله: (وعلى ولَدِي، ومَنْ يولَدُ لِي … إلخ): أي: ومَنْ قال: وقفتُ على ولدِي … إلخ.

(¬٣) قوله: (دخَل الذُّكورُ والإناثُ): جوابُ الشَّرط.

(¬٤) قوله: (لا أولادُ الإناث): أي: لا يدخُل أولادُ الإناث.

(¬٥) قوله: (إلاَّ بقَرينَةٍ): فلا يدخلُون أولاد الإناث إلا بنصٍّ، كقولِه: على أولادِي، ثم أولادِهم الذُّكورِ والإنَاثِ. أو قَرينَةٍ، كقوله: وقفتُ على أولادِي؛ فلانٍ، وفُلانٍ، وفُلانةَ، ثم أولادِهم. أو: مَنْ ماتَ منهم، فنصيبُه لولَدِه. والعَطفُ ب «ثم» للترتيب، فلا يستَحِقُّ البطنُ الثاني شَيئًا حتَّى ينقَرِضَ الأولُ، إلاَّ أن يقولَ: من مَاتَ عن ولدٍ فنصيبُه لولَده. استحقَّ كلُّ ولدٍ بعدَ أبيه نصيبَ أبيه الأصليَّ، والعائِدَ إلى أبيه بموتِ أخيه في حَياتهِ عن غَيرِ ولدٍ، سواء بَقِي من البَطنِ الأول أحدٌ، أو لم يبقَ. وهذا ترتيبُ الأفراد.

وأصل «النسل» من النُّسالَةِ، وهي: شَعرُ الدَّابة إذا سَقَطَ عن جَسدِها.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 143 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.