ومَنْ وقَفَ على بَنيِهِ، أو بَنِي فُلانٍ: فللذُّكُورِ خاصَّةً (¬١).
ويُكرَهُ هُنَا: أن يُفَضِّلَ بَعضَ أولادِهِ عَلى بَعْضٍ (¬٢)
وأعقبَ الرجلُ: ترك عَقِبًا، وعَقَّب إذا خَلَّف. قال القاضِي عياض: هو الرَّجلُ الذي يأتي بعدَه.
والذرية: مِنْ ذَرأ إذا زَرَعَ [¬١]، ومنه قولُهم:
شَقَقتِ القَلَبَ ثم ذَرأتِ فيهِ [¬٢]
أو من: ذرَّ إذا طَلَع. ومنه قولُهم: ذرّ قَرنُ الشَّمس. عثمان وزيادة [¬٣].
(¬١) قوله: (فللذُّكُورِ خاصَّةً): لأن لفظَ البنينَ وُضِعَ لذلِك حَقيقَةً. إلاَّ أن يكونوا قبيلةً؛ كبني هاشم وتَميمٍ، فيدخُلُ فيه النِّساءُ؛ لأنَّ اسمَ القبيلةِ يشمَلُ ذكَرَهَا وأُنثَاهَا. ولا تَشمَلُ القبيلةُ أولادَ النساءِ من غَيرِهم. وإن وقَفَ على بناتِه، اختصَّ بهن. ولا يدخُل الخُنثَى في البنين ولا البنات، إلاَّ إنْ اتَّضح. م ص [¬٤].
(¬٢) قوله: (ويُكرَه هُنا): أي: في كتابِ الوَقفِ (أن يُفِضِّلَ بعضَ أولادِه على بَعضٍ) أو يَخُصَّ بعضَهم بالوقفِ دونَ بعضٍ؛ لأنه يؤدِّي إلى التقاطُعِ بينهم. الوالد.