Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 147

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

بِخَرَابٍ (¬١)، أو غَيرِهِ (¬٢)، ولَم يُوجَدْ ما يُعَمَّرُ بهِ (¬٣)، فيُبَاعُ (¬٤) ويُصرَفُ ثَمَنُهُ في مِثلِهِ (¬٥)، أو بَعضِ مِثْلِهِ. وبِمُجَرَّدِ شِرَاءِ البَدَلِ (¬٦):

(¬١) قوله: (بخَرابٍ): له، أو لِمَحلَّتِه.

(¬٢) قوله: (أو غيرِه): أي: أو تتعطَّل منافِعُه المقصودَةُ بغيرِ الخَرابِ، كخَشَبٍ تشعَّثَ وخِيفَ سقوطُه، نصًّا. ولو كان الوقفُ مسجِدًا وتعطَّل نفعُه المقصُودُ بضيقِه على أهلِه، أو خرابِ مَحلَّتِه، فيباعُ، ولو شَرَطَ واقِفُه عدَم بيعه، وشَرطُه فاسِدٌ. عثمان [¬١].

(¬٣) قوله: (ولم يوجَد) في ريعِ الوَقف (ما يُعمَرُ به).

(¬٤) قوله: (فيباع): الفاء فاء الفصيحَةِ؛ لأنها تُفصِحُ وتبيِّن شَرطًا مقدرًا [¬٢]. أي: فإذا تعطَّلت منافِعُه يُباعُ وجوبًا، كما مالَ إليه في «الفروع»، ونقلَ معناه القاضي وأصحابُه، والموفق، والشيخ تقي الدين.

وحيث جازَ بيعُه فإبدالُه بمثلِه أولَى. والذي يبيعُه حاكِمٌ إن كانَ على سبيل الخَيرات، كالمَساكِين، والمَساجِد، والقَناطِر. وإن كان على معيَّن واحدٍ أو أكثرَ، أو من يؤمُّ مثلاً بهذا المسجِدِ، فيبيعُه ناظِرٌ خاصٌّ، والأحوطُ إذنُ حاكِمٍ له. عثمان [¬٣] وإيضاح.

(¬٥) قوله: (أو بَعضِ مثلِه): أي: أو يُصرفُ ثمنُه في بعضِ مثلِه إن لم يُمكِن في مِثلِه، ويُصرفُ في جِهتِه. الوالد.

(¬٦) قوله: (وبمُجَرَّدِ شِراءِ البَدَلِ): لجهةِ الوَقفِ، ولزومِ العَقدِ فيه. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 147 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.