يَصِيرُ وَقْفًا (¬١).
وكَذا: حُكمُ المَسجِدِ لَو ضَاقَ على أهلِهِ (¬٢). أو: خَرِبَت مَحَلَّتُهُ (¬٣). أو: استَقْذَرَ مَوضِعُهُ (¬٤).
ويَجوزُ: نَقلُ آلَتِهِ وحِجَارَتِهِ لِمَسجِدٍ آخَرَ احتَاجَ إليها، وذَلِكَ أوْلَى مِنْ بَيعِهِ (¬٥).
(¬١) قوله: (يصيرُ وَقفًا): كبدَلِ أُضحِيةٍ ورَهنٍ أُتلِفا. وقيلَ: لابدَّ من تَجديدِ الوَقفيَّةِ بعدَ الشِّراء. وهو ظاهرُ «الخرقي»، وجزمَ به الحارثي. ولذا قيلَ: الاحتياطُ وقفُه؛ لئلا ينقضه بعدَ ذلك من لا يرى وقفَه بمجرَّدِ الشراء. عثمان [¬١].
(¬٢) قوله: (وكذا حُكمُ المَسجِدِ … إلخ): الذي تعطَّلت منفعتُه المقصُودةُ منه، حتَّى و (لو ضاقَ على أهلِه) المُصلِّين به. قال في «المغني» [¬٢]: ولم تُمكِن توسِعتُه في موضِعه.
(¬٣) قوله: (أو خَرِبَت مَحَلَّتُهُ): أي: أو كانَ تعطيلُ نفعِه بأن خَرِبَت مَحلَّتُه، أي: الناحِيةُ التي بها المَسجِدُ. نقل عبد اللَّه وصالح: يُحوَّلُ المَسجِدُ خَوفًا من اللُّصوص. الوالد.
(¬٤) قوله: (أو استَقذَرَ موضِعُهُ): قال القاضِي: إذا كان يَمنعُ من الصَّلاة فيه. م ص [¬٣].
(¬٥) قوله: (وذلِكَ أولَى من بَيعِه): أي: ونقلُ آلته … إلخ، أولَى من بَيعِه.