Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 150

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

ويَحرُمُ: حَفْرُ البِئْرِ وغَرسُ الشَّجَرِ بالمَسَاجِدِ (¬١). ولَعَلَّ هَذَا: حَيثُ لَم يَكُنْ فيهِ مَصلَحَةٌ.

بإسناده، أن عائشة أمرته بذلك [¬١].

قال الحارثي: والشَّرطُ يُخالَفُ للحاجة، كالوقف على المتفقِّهة على مَذهَبٍ معيَّن، فإنَّ الصَّرف يتعيَّن عندَ عدَم المتفقِّهة على ذلك المَذهب إلى المتفقِّهة على مذهب آخر؛ أخذًا من بيعِ الوقفِ إذا خَرِبَ. ش ع [¬٢].

(¬١) قوله: (ويحرمُ حَفرُ البئرِ وغَرسُ الشَّجرِ): ولو لمصلحَةٍ عامة؛ لأنَّ البُقعَةَ مستحقَّةٌ للصلاة فتعطيلُها عُدوانٌ. فإن فُعِل طُمَّت [¬٣] البئرُ، وقُلِعَت الشجرة، نصًّا. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 150 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.