ويَحرُمُ: حَفْرُ البِئْرِ وغَرسُ الشَّجَرِ بالمَسَاجِدِ (¬١). ولَعَلَّ هَذَا: حَيثُ لَم يَكُنْ فيهِ مَصلَحَةٌ.
بإسناده، أن عائشة أمرته بذلك [¬١].
قال الحارثي: والشَّرطُ يُخالَفُ للحاجة، كالوقف على المتفقِّهة على مَذهَبٍ معيَّن، فإنَّ الصَّرف يتعيَّن عندَ عدَم المتفقِّهة على ذلك المَذهب إلى المتفقِّهة على مذهب آخر؛ أخذًا من بيعِ الوقفِ إذا خَرِبَ. ش ع [¬٢].
(¬١) قوله: (ويحرمُ حَفرُ البئرِ وغَرسُ الشَّجرِ): ولو لمصلحَةٍ عامة؛ لأنَّ البُقعَةَ مستحقَّةٌ للصلاة فتعطيلُها عُدوانٌ. فإن فُعِل طُمَّت [¬٣] البئرُ، وقُلِعَت الشجرة، نصًّا. م ص [¬٤].