Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 151

  1. باب الهبة

بَابُ الهِبَةِ

وهِيَ: التَّبَرُّعُ بالمَالِ في حَالِ الحَيَاةِ (¬١).

بابُ الهِبَةِ

وأصلُ الهِبَةِ من هَبوبِ الريح، أي: مروره. يقالُ: وهبتُ له وَهبًا، بإسكانِ الهاء وفتحِها، وهِبَةً. والاتهابُ: قبولُ الهبة. والاستيهابُ: سؤالُ الهِبةِ. وكذا العَطيَّة: هي مصدر، لكن قال الحارثي، ليست عندَ أهل [¬١] اللغة كذلِك فيما عَلِمْتُ، بل هي نفسُ الشيءِ المُعطَى.

قال في «الإقناع»: وهبةُ التلجِئَةِ باطِلةٌ، وهي بحيثُ توهَبُ في الظَّاهر، وتُقبَضُ، مع اتفاقِهما على أنَّ الواهِبَ يَنتَزِعُها متَى شاء، ونحو ذلك.

وأركانُ الهِبة أربعة: الواهِبُ، والموهوبُ له، والصِّيغةُ أو ما قام مقامَها، والموهوب.

وفعلها مع الأقارب أفضلُ؛ لما فيه من صلة الرحم. وتكره إن قُصِد بها المُباهَاةُ والرياء والسُّمعة. حفيد.

(¬١) قوله: (وهي: التبرُّعُ بالمَالِ … إلخ): أي: والهبة شرعًا: التبرع بالمال … إلخ. وعرَّفها في «المنتهى» بقوله: تمليكُ جائِزِ التصرُّفِ مالاً معلُومًا، أو مجهُولاً تعذَّر علمُه، موجُودًا مقدورًا على تسليمِه، غيرَ واجبٍ في الحياةِ بلا عِوَضٍ، بما يُعَدُّ هِبةً. انتهى.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 151 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.