Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 154

  1. باب الهبة

وكَونُ الهِبَةِ مُنَجَّزَةً (¬١). وكَونُها غَيرَ مُؤقَّتَةٍ (¬٢). لكِنْ (¬٣) لَو وُقِّتَتْ بِعُمُرِ أحَدِهِمَا (¬٤)، لَزِمَت، ولَغَا التَّوقِيتُ (¬٥). وكَونُها بَغَيرِ عِوَضٍ. فإنْ كانَت بِعِوَضٍ مَعلُومٍ: فَبَيعٌ (¬٦)،

(¬١) قوله: (وكونُ الهِبَةِ مُنجَّزةً): هذا هو الشرط السادس، فلا يصح تعليقُها على شرطٍ مستَقبَل، ك: إذا جاءَ رأسُ الشهر، أو قَدِمَ فلان، فقَدْ وهبتُكَ كذا؛ قياسًا على البيع. ع ب [¬١].

(¬٢) قوله: (وكونُها غَيرَ مؤقَّتةٍ): هذا هو الشرط السابع، كقوله: وهبتُكَ هذا سَنَةً، أو شهرًا، فلا تصح؛ لأنها تَمليكُ عَينٍ فلا تُوقَّت، كالبيع. ع ب [¬٢].

(¬٣) قوله: (لكِنْ): استدراك على قوله: «غيرَ مؤقتةً».

(¬٤) قوله: (لو وقِّتَتْ بعمُرِ أحدِهِما): نحو: جعلتُها لكَ عمرَكَ، أو حياتَكَ، أو عُمرِي، أو ما بقيتُ، فتصِحُّ، وتكونُ لموهوبٍ له ولورثتِه بعدَه. عثمان [¬٣].

(¬٥) قوله: (لَزِمَت ولَغَا التوقيتُ): جواب «لو» وتكون لموهوبٍ له، ولورثتِه بعدَه. وتسمَّى: «العُمْرى»؛ لتقييدِها بالعُمُرِ.

قال أهل اللغة: يقالُ: أعمرتَه، وعَمَّرتَه مُشدَّدًا إذا جَعلتَ له الدَّارَ مدَّة عُمُرِه أو عُمُرِكَ. وكان الجاهليةُ تفعلُه، فأبطلَ الشرعُ ذلك؛ بأنها تكونُ لورثتِه بعدَه، لا لمعمر. عثمان [¬٤].

(¬٦) قوله: (فإن كانت بعِوَضٍ مَعلُومٍ): فهي بيعٌ بلفظِ الهِبةِ؛ لأنه تَمليكٌ بعِوَضٍ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 154 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.