Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 153

  1. باب الهبة

وكَونُ المَوهُوبِ لَهُ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ (¬١). وكَونُهُ يَقْبَلُ ما وُهِبَ لَهُ (¬٢)، بِقَولٍ أو فِعْلٍ يَدلُّ عَلَيهِ (¬٣)، قَبْلَ تَشَاغُلِهِمَا (¬٤) بِمَا يَقطَعُ البَيعَ عُرْفًا (¬٥).

هِبتُه؛ لأنها تَمليكٌ في الحَياةِ فتصِحُّ فيما يَصِحُّ فيه البيع. وما لا يصِحُّ بيعُه، لا تَصِحُّ هبتُه، كأم الولد. ويجوزُ نَقلُ اليدِ في الكَلبِ ونحوِه مما يُباحُ الانتفاعُ به، وليس هبةً حقيقةً. قال الشيخ تقي الدين: ويظهرُ لي صحةُ هبةِ الصُّوفِ على الظَّهْرِ، قولاً واحدًا. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (وكَونُ الموهُوبِ له يصِحُّ تَملُّكُه): وهو الشرط الرابع. والذي يصِحُّ تملُّكُه هو الحرُّ البالِغُ الرشيدِ. فلا تصِحُّ الهِبةُ لصَغيرٍ، ومجنون، وقِنٍّ. الوالد.

(¬٢) قوله: (وكونُه يقبَلُ ما وُهِبَ له): أي: والشرط الخامس: كونُ الموهُوبِ له يقبَلُ ما وُهِبَ له.

(¬٣) قوله: (يدُلُّ عليه): أي: يدلُّ على القَبول.

(¬٤) قوله: (قبلَ تشَاغُلِهمَا): أي: كونُ المَوهُوبِ له يقبلُ ما وُهِبَ قبلَ تَشاغُلِهِمَا، أي: الواهبِ والمَوهُوبِ له. فالظرف متعلق بقوله: «يقبل ما وُهِبَ له».

(¬٥) قوله: (بما يقطَعُ البيعَ عُرفًا): لأنَّ حالةَ المجلسِ كحَالِ العَقدِ؛ لأنه يُكتَفَى بالقبضِ فيه لِمَا اعتُبِرَ فيه القَبضُ. فإن تفرَّقَا من المَجلِس قبلَ تمامِه، أو تشَاغلا بما يقطَعُه عُرفًا، بطَلَ؛ لأنهما أعرَضَا عنه، أشبهَ ما لو صرَّح بالرَّد. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 153 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.