Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 159

  1. باب الهبة
  2. فصل

ويَصِحُّ: أنْ يَهَبَ شَيئًا، ويَستَثْنِيَ نَفْعَهُ مُدَّةً مَعلُومَةً (¬١). وأن يَهَبَ حَامِلًا، ويَستَثْنِيَ حَمْلَهَا (¬٢).

وإنْ وهَبَهُ وشَرَطَ الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَ (¬٣): لَزِمَتْ، ولَغَا الشَّرطُ (¬٤).

وإنْ وَهَبَ دَينَهُ لِمَدِينِهِ، أو: أبرَأَهُ مِنهُ (¬٥)، أو: تَرَكَهُ لَهُ (¬٦): صَحَّ (¬٧)،

لصَغيرٍ. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (نَفْعَه): أي: يَستثنِيَ نفْعَ المَوهُوبِ (مدَّةً معلُومَةً)، كشهرٍ أو سَنةٍ. وتصِحُّ هِبةُ المُشَاعِ [¬٢]؛ لأنه يصِحُّ بيعُه. م ص [¬٣].

(¬٢) قوله: (وأن يَهَبَ حامِلاً): عطف على قوله: «أن يهبَ شيئًا». أي: ويصحُّ أن يهبَ حامِلاً … إلخ.

(¬٣) قوله: (متَى شَاء): أي: في أيِّ وقتِ شَاءَ.

(¬٤) قوله: (لَزِمَت ولَغَا الشَّرطُ): أي: لزِمَت الهِبةُ وبطلَ الشرطُ؛ لمنافاته التمليكَ.

(¬٥) قوله: (أو أبرأَهُ مِنه): أي: أو أبرأَ مَدِينَه من دَينِه.

(¬٦) قوله: (أو تركَه له): أو أسقَطَه عنه، أو مَلَّكَه له، أو تصدَّقَ بالدَّين عليه أي: المدين أو عَفَا عنه، أي: الدَّين. ع ب [¬٤].

(¬٧) قوله: (صَحَّ): جواب الشرط. أي: صحَّ ما ذُكِر جميعُه، وكان مُسقِطًا للدَّين.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 159 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.