ويَصِحُّ: أنْ يَهَبَ شَيئًا، ويَستَثْنِيَ نَفْعَهُ مُدَّةً مَعلُومَةً (¬١). وأن يَهَبَ حَامِلًا، ويَستَثْنِيَ حَمْلَهَا (¬٢).
وإنْ وهَبَهُ وشَرَطَ الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَ (¬٣): لَزِمَتْ، ولَغَا الشَّرطُ (¬٤).
وإنْ وَهَبَ دَينَهُ لِمَدِينِهِ، أو: أبرَأَهُ مِنهُ (¬٥)، أو: تَرَكَهُ لَهُ (¬٦): صَحَّ (¬٧)،
لصَغيرٍ. م ص [¬١].
(¬١) قوله: (نَفْعَه): أي: يَستثنِيَ نفْعَ المَوهُوبِ (مدَّةً معلُومَةً)، كشهرٍ أو سَنةٍ. وتصِحُّ هِبةُ المُشَاعِ [¬٢]؛ لأنه يصِحُّ بيعُه. م ص [¬٣].
(¬٢) قوله: (وأن يَهَبَ حامِلاً): عطف على قوله: «أن يهبَ شيئًا». أي: ويصحُّ أن يهبَ حامِلاً … إلخ.
(¬٣) قوله: (متَى شَاء): أي: في أيِّ وقتِ شَاءَ.
(¬٤) قوله: (لَزِمَت ولَغَا الشَّرطُ): أي: لزِمَت الهِبةُ وبطلَ الشرطُ؛ لمنافاته التمليكَ.
(¬٥) قوله: (أو أبرأَهُ مِنه): أي: أو أبرأَ مَدِينَه من دَينِه.
(¬٦) قوله: (أو تركَه له): أو أسقَطَه عنه، أو مَلَّكَه له، أو تصدَّقَ بالدَّين عليه أي: المدين أو عَفَا عنه، أي: الدَّين. ع ب [¬٤].
(¬٧) قوله: (صَحَّ): جواب الشرط. أي: صحَّ ما ذُكِر جميعُه، وكان مُسقِطًا للدَّين.