Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 158

  1. باب الهبة
  2. فصل

وقَبضُ الصُّبْرَةِ (¬١)، وما يُنقَلُ: بالنَّقْلِ (¬٢). وقَبْضُ ما يُتَنَاوَلُ (¬٣): بالتَّنَاوُلِ. وقَبْضُ غَيرِ ذَلِكَ (¬٤): بالتَّخْلِيَةِ (¬٥).

ويَقْبَلُ ويَقْبِضُ لِصَغِيرٍ ومَجنُونٍ (¬٦): وَلِيُّهُمَا (¬٧).

(¬١) قوله: (وقبضُ الصُّبرَةِ): أي: ويحصُل قبضُ الصُّبرة إذا بيعَت جُزافًا بالنَّقل.

(¬٢) قوله: (وما يُنقَل): أي: ويحصُل قبضُ ما يُنقَلُ، كأحجَارِ طَواحِين، وثيابٍ، (بالنَّقْلِ) ويحصُل قبضُ حَيوانٍ بتمشِيَتِه. الوالد.

(¬٣) قوله: (وقَبضُ ما يُتنَاوَلُ): أي: ويحصُل قبضُ ما يُتناوَلُ، كدَنانِيرَ، ودَراهِمَ، وكُتُبٍ (بالتَّناوُلِ) باليدِ. فقوله: «وقبض». معطوف على فعل مقدر دل عليه المقام. وقبضُ فاعل.

(¬٤) قوله: (وقَبضُ غَيرِ ذلك): المذكورِ، كأرضٍ، وبِناءٍ، وشَجَرٍ.

(¬٥) قوله: (بالتَّخِليَةِ): متعلق بالفعل المقدَّرِ المأخوذِ من المَقَام. أي: ويحصُل قبضُ غيرِ ما ذُكِر بالتَّخلِيةِ من الواهِبِ بينَه وبينَ مَوهُوب له بلا حائِلٍ؛ بأن يفتَحَ له بابَ الدَّار، ويُسلِّمَه مفتاحَها، ونحوه، ولو كان فيها مَتاعٌ للواهِب. عثمان [¬١].

(¬٦) قوله: (لصَغيرٍ ومَجنُونٍ): وسَفيهٍ.

(¬٧) قوله: (وليُّهُما): وهو أبٌ، فوصيُّه، فحَاكِمٌ، فأمينُه. والأبُ الفاسِقُ أو السَّفيه وجودُه كعَدَمِه، فتنتَقِلُ ولايةُ الولَدِ للحَاكِم مع وجُودِ الأب، كما يُفهَمُ من «الإقناع». فإن عُدِمَ الوليُّ، فَمَنْ يليه؛ لدُعاءِ الحاجةِ إليه؛ لئلا يضيعَ ويهلِكَ. ويصِحُّ من صَغيرٍ ومجنُونٍ قبضُ مأكولٍ يُدفَعُ مثلُه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 158 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.