Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 157

  1. باب الهبة
  2. فصل

فَصْلٌ

وتُملَكُ الهِبَةُ (¬١): بالعَقْدِ (¬٢). وتَلزَمُ: بالقَبضِ (¬٣)، بشَرطِ: أنْ يَكونَ القَبضُ (¬٤) بإذِنِ الوَاهِبِ (¬٥).

فقَبْضُ ما وُهِبَ بِكَيلٍ، أو وَزْنٍ، أو عَدٍّ، أو ذَرْعٍ: بِذَلِكَ (¬٦).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وتُملَكُ الهِبَةُ): أي: العينُ الموهُوبَةُ. فالمرادُ بالمصدر: اسمُ المفعُول.

(¬٢) قوله: (بالعَقْدِ): أي: بإيجَابٍ وقَبولٍ؛ بأن يقولَ: وهبتُكَ، أو أهديتُكَ، أو أعطيتُكَ، مَثَلاً. فيقولُ: قَبلتُ، أو رَضِيتُ، ونحوه.

وتنعقِدُ بمُعاطَاةٍ دالَّةٍ عليها، فتَجهِيزُ نحو بنتِه بجَهَازٍ، تمليكٌ. وكذا لو جهَّزهَا ولم يُزوِّجْها، أو زوَّجَها في بيتِه، فإنَّ ذلِك تملِيكٌ لها؛ لوجودِ المُعاطَاةِ. والجَهازُ: يجوزُ فيه فتحُ الجِيمِ وكَسرُها. حفيد.

(¬٣) قوله: (وتَلزَمُ): الهبةُ (بالقَبضِ) من متَّهِبٍ أو وَكيلِه، كمُناوَلَةٍ وتَخلِيَةٍ، فلا يصِحُّ بدونِه. الوالد.

(¬٤) قوله: (بشَرطِ أن يَكونَ … إلخ): متعلَّق ب «تلزم … إلخ».

(¬٥) قوله: (بإذنِ الوَاهِب): إذنًا لَفظيًّا أو حاليًّا، فلا تلزمُ قبلَهُما. الوالد.

(¬٦) قوله: (فقَبضُ ما وُهِبَ … إلخ): هذا بيانٌ وتوضيحٌ لِمَا يحصُل به القبضُ، فهو تفريعٌ على قوله: «وتلزم بالقبض». وقوله: «بذلك» متعلق بقوله: «فقبض ما وهب». أي: يحصُل قبضُ المَكيلِ بكيلٍ، والموزُونِ بوزنٍ، والمعدُودِ بعدٍّ، والمذرُوعِ بذَرعٍ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 157 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.