Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 169

  1. باب الهبة
  2. فصل

فإن زَوَّجَ أحدَهُم (¬١)، أو خَصَّصَهُ بِلا إذنِ البَقِيَّةِ: حَرُمَ عَلَيهِ، ولَزِمَه أن يُعطِيَهُمْ حتَّى يَستَوُوا (¬٢).

فإن ماتَ قَبلَ التَّسوِيَةِ بَينَهُم (¬٣)، ولَيسَ التَّخْصِيصُ بِمَرَضِ مَوتِهِ

فيه: «لا تُشهِدني على جَورٍ! إن لبنيكَ عليكَ من الحقِّ أن تعدِلَ بينهم» [¬١]. وفي لفظٍ لمسلم: «اتقوا اللَّه واعدِلُوا في أولادِكم» [¬٢]. ولأحمد وأبي داود والنسائي: «اعدِلُوا بينَ أبنائِكم، اعدِلُوا بين أبنائِكم، اعدِلُوا بين أبنائِكم» [¬٣]. فأمر بالعدلِ بينَهم، وسَمَّى تخصيصَ بعضِهم جَورًا، والجَورُ حَرامٌ. وقِيسَ على الأولادِ باقي الأقارِب، بخلافِ الزوج والزوجة والمَوالي. ولا يجبُ على المُسلِم التعديلُ بين أولادِه الذمِّيين. قاله الشيخ تقي الدين. وهذا مفهومُ قولِ المصنف: «على قدر إرثهم».

(¬١) قوله: (فإن زوَّجَ أحدَهم): أي: أحدَ أولادِه. فهو مفرَّع على قوله: «ويجب عليه التسوية».

(¬٢) قوله: (حتَّى يَستَووا): بمن خصَّه أو فضَّله، نصًّا. ولو في مَرضِ موتِه؛ لأنه تَدارُكٌ للواجِب. ويَجوزُ للأب تَمليكُه بلا حِيلَةٍ. قدَّمه الحارثي، وتِبعَه في «الفروع». ع ب [¬٤].

(¬٣) قوله: (فإنْ ماتَ قبلَ التَّسوِيَةِ): مفرَّع على التَّخصيص. يعني: إذا ماتَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 169 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.