فَصْلٌ
والمَرَضُ غَيرُ المَخُوفِ، كالصُّدَاعِ (¬١)، ووَجَعِ الضِّرْسِ: تَبَرُّعُ صَاحِبِه نَافِذٌ (¬٢) في جَمِيعِ مَالِهِ، كَتَبَرُّعِ الصَّحيحِ، حتَّى ولَو صَارَ مَخُوفًا ومَاتَ مِنهُ بَعدَ ذلِكَ (¬٣).
فَصْلٌ
هذا الفصلُ معقودٌ في عَطيَّةِ المَريضِ، ومُحابَاتِه، وما يتعلَّقُ بذلِكَ.
تنبيه: قال في «الإقناع»: وإن اختلَفَ الورثَةُ وصَاحِبُ العَطيَّةِ، هل أُعطِيَها في الصِّحَةِ أو المَرضِ؟ فقولُهم، أي: الوَرثَةِ. عثمان [¬١].
(¬١) قوله: (كالصُّدَاعِ): وهو وَجَعُ الرأس. يقالُ منه: صُدِّعَ تَصدِيعًا، بالبناء للمفعول. «مصباح».
(¬٢) قوله: (تَبرُّعُ صَاحِبهِ نافِذٌ): مبتدأ وخبر. أي: تبرُّعُ صاحِب المَرضِ غَيرِ المَخُوفِ صَحيحٌ (كتَبرُّعِ الصَّحيحِ) لأنَّه في حُكمِ الصِّحةِ؛ لكونِ مِثلِ هذِه لا يُخَافُ مِنها في العَادَةِ، واعتبارًا بحَالِ العَطيَّة. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (حتَّى ولو صَارَ مَخُوفًا): غاية لقوله: «تبرُّع صَاحِبه نافِذٌ». أي: بأن صَارَ بعدَ العطيَّةِ مَخُوفًا وماتَ مِنه.