ثُمَّ تبَرَّعَ ومَاتَ: نَفَذَ تبرُّعُهُ بالثُّلُثِ (¬١) فَقَط، للأَجنَبيِّ فَقَط (¬٢). وإنْ لَمْ يَمُت: فكَالصَّحِيحِ (¬٣).
المَخُوفِ وغيرِه. ع ب [¬١].
(¬١) قوله: (بالثُّلُثِ): فما دَونَه.
(¬٢) قوله: (للأجنبي فقط): وتَقِفُ على الإجَازَةِ فيما زادَ عليه.
(¬٣) قوله: (وإن لم يَمُتْ فكالصَّحِيح): أي: وإن وَصَّى أو وَهَبَ لوارِثٍ بشيءٍ، ولم يَمُتْ المُوصِي، فعَطايَاه مِثلُ عَطايا الصَّحيحِ، نافِذَةٌ كلُّها؛ لعَدمِ المَانِع.