وهُوَ (¬١) المَالُ الكَثِيرُ عُرْفًا (¬٢). وتُكرَهُ: لِفَقِيرٍ لَهُ ورَثَةٌ (¬٣). وتُباحُ (¬٤): لَهُ، إن كَانُوا أغنِيَاءَ (¬٥). وتَجِبُ: علَى مَنْ عَلَيهِ (¬٦) حَقٌّ (¬٧) بِلا بَيِّنَةٍ.
وتَحرُمُ: علَى مَنْ لَهُ وَارِثٌ: بزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ (¬٨).
في قوله تعالى: ﴿واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول﴾ [الأنفَال: ٤١].
(¬١) قوله: (وهُوَ): أي: الخَيرُ.
(¬٢) قوله: (المَالُ الكَثيرُ عُرْفًا): فلا يتقدَّرُ بشيءٍ.
(¬٣) قوله: (وتُكَرهُ لفَقيرٍ): أي: مِنه، إن كانَ (له وَرثَةٌ) مُحتاجُونَ، كما في «المغني»؛ لقوله ﵇: «إن تترُك ورثتَك أغنياءَ، خيرٌ مِنْ أن تدعَهم عالةً» [¬١]. ع ب [¬٢].
(¬٤) قوله: (وتُباحُ له): أي: تُباحُ الوصيَّةُ للفَقيرِ.
(¬٥) قوله: (إن كانُوا): أي: الورثة (أغنِياءَ) قاله في «الإنصاف»، فتعتَرِيهَا الأحكَامُ الخَمسَةُ.
(¬٦) قوله: (وتَجِبُ على مَنْ عَليه): أي: عِندَه وَديعَةٌ بلا بيِّنةٍ.
(¬٧) قوله: (حَقٌّ): لله، أو لآدمي؛ لئلا يضيعَ.
(¬٨) قوله: (على الثُّلُثِ): لأجنبي ماله [¬٣] إلاَّ مع إجازَةِ الوَارِثِ بعدَ المَوتِ.