Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 177

  1. كتاب الوصية

وهُوَ (¬١) المَالُ الكَثِيرُ عُرْفًا (¬٢). وتُكرَهُ: لِفَقِيرٍ لَهُ ورَثَةٌ (¬٣). وتُباحُ (¬٤): لَهُ، إن كَانُوا أغنِيَاءَ (¬٥). وتَجِبُ: علَى مَنْ عَلَيهِ (¬٦) حَقٌّ (¬٧) بِلا بَيِّنَةٍ.

وتَحرُمُ: علَى مَنْ لَهُ وَارِثٌ: بزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ (¬٨).

في قوله تعالى: ﴿واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول﴾ [الأنفَال: ٤١].

(¬١) قوله: (وهُوَ): أي: الخَيرُ.

(¬٢) قوله: (المَالُ الكَثيرُ عُرْفًا): فلا يتقدَّرُ بشيءٍ.

(¬٣) قوله: (وتُكَرهُ لفَقيرٍ): أي: مِنه، إن كانَ (له وَرثَةٌ) مُحتاجُونَ، كما في «المغني»؛ لقوله ﵇: «إن تترُك ورثتَك أغنياءَ، خيرٌ مِنْ أن تدعَهم عالةً» [¬١]. ع ب [¬٢].

(¬٤) قوله: (وتُباحُ له): أي: تُباحُ الوصيَّةُ للفَقيرِ.

(¬٥) قوله: (إن كانُوا): أي: الورثة (أغنِياءَ) قاله في «الإنصاف»، فتعتَرِيهَا الأحكَامُ الخَمسَةُ.

(¬٦) قوله: (وتَجِبُ على مَنْ عَليه): أي: عِندَه وَديعَةٌ بلا بيِّنةٍ.

(¬٧) قوله: (حَقٌّ): لله، أو لآدمي؛ لئلا يضيعَ.

(¬٨) قوله: (على الثُّلُثِ): لأجنبي ماله [¬٣] إلاَّ مع إجازَةِ الوَارِثِ بعدَ المَوتِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 177 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.