فَصْلٌ
وسُنَنُه (¬١)
ثَمانِيَةَ عَشَرَ: استِقبَالُ القِبلَةِ (¬٢). والسِّوَاكُ (¬٣). وغَسْلُ الكَفَّينِ ثَلاثًا (¬٤). والبُدَاءَةُ قَبلَ غَسلِ الوَجهِ (¬٥)
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (وسننُه) جمع سنة، وهي لغة: الطريقة. واصطلاحًا: ما فعله ﷺ، وواظب عليه، ولم يدل دليلٌ على وجوبِه، ويستحق فاعلُها الثواب، ولا يجب بتركها عقاب. دنوشري.
(وسننه): مبتدأ، ومضاف، ومضاف إليه، و (ثمانية عشر) في محلِّ رفعٍ خبر.
(¬٢) قوله: (استقبالُ القبلة) في كلِّ طاعةٍ، حتى في مجلسه، ولا يخالَف إلا لدليل يخصُّه، بكونه شرطًا، كما في الصلاة مع القدرة.
(¬٣) قوله: (والسِّواك) عند المضمضة.
(¬٤) قوله: (وغسلُ الكفين ثلاثًا) عند ابتداء الوضوء. قال في «المنتهى» [¬١]: غير قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوضوء، ويجبُ لذلك تعبُّدًا. انتهى.
(¬٥) قوله: (والبِداءةُ قبلَ غسلِ الوجهِ) البِداءةُ بكسر الباء، والمد والضم. لغة: بمعنى الابتداء.