Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل

فَصْلٌ

وسُنَنُه (¬١)

ثَمانِيَةَ عَشَرَ: استِقبَالُ القِبلَةِ (¬٢). والسِّوَاكُ (¬٣). وغَسْلُ الكَفَّينِ ثَلاثًا (¬٤). والبُدَاءَةُ قَبلَ غَسلِ الوَجهِ (¬٥)

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وسننُه) جمع سنة، وهي لغة: الطريقة. واصطلاحًا: ما فعله ﷺ، وواظب عليه، ولم يدل دليلٌ على وجوبِه، ويستحق فاعلُها الثواب، ولا يجب بتركها عقاب. دنوشري.

(وسننه): مبتدأ، ومضاف، ومضاف إليه، و (ثمانية عشر) في محلِّ رفعٍ خبر.

(¬٢) قوله: (استقبالُ القبلة) في كلِّ طاعةٍ، حتى في مجلسه، ولا يخالَف إلا لدليل يخصُّه، بكونه شرطًا، كما في الصلاة مع القدرة.

(¬٣) قوله: (والسِّواك) عند المضمضة.

(¬٤) قوله: (وغسلُ الكفين ثلاثًا) عند ابتداء الوضوء. قال في «المنتهى» [¬١]: غير قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوضوء، ويجبُ لذلك تعبُّدًا. انتهى.

(¬٥) قوله: (والبِداءةُ قبلَ غسلِ الوجهِ) البِداءةُ بكسر الباء، والمد والضم. لغة: بمعنى الابتداء.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 138 (SanadKitab #30066, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.