Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 139

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل

بالمَضمَضَةِ والاستِنشَاقِ (¬١). والمُبالَغَةُ فِيهِمَا (¬٢) لِغَيرِ الصَّائِمِ (¬٣). والمُبالَغَةُ في سائِرِ الأَعضَاءِ مُطلَقًا (¬٤). والزِّيَادَةُ في ماءِ الوَجهِ (¬٥).

(¬١) قوله: (بالمضمضةِ والاستنشاقِ) بيمينه فيهما، وانتِثَارُهُ بيساره. قال في «الإقناع» [¬١]: ولا يَفصِلُ بين المضمضة والاستنشاق. قال شارحه: استحبابًا.

(¬٢) قوله: (والمبالغةُ فيهما) والخامس: المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فالمبالغة في الأول: إدارةُ الماء في جميع الفم. وفي الثاني: بجذبه إلى أقصى الأنف. صوالحي [¬٢].

(¬٣) قوله: (لغير الصائم) لأنها تكره له.

(¬٤) قوله: (والمبالغةُ في سائرِ الأعضاء) والسادسُ: المبالغةُ في سائر الأعضاء. (مطلقا) قال صاحب «المنتهى» في «شرحه» [¬٣]: أي: في الوضوء والغسل، مع الصوم والفطر. اه. لأن وصول الماء منها إلى الجوفِ مؤتمنٌ، فكانت مسنونة مطلقًا. والمبالغة في بقية الأعضاء: دلكُ ما ينبو عنه الماءُ.

(¬٥) قوله: (والزيادة في ماءٍ) والسابع: الزيادة في ماء (الوجه). قال في «الإقناع»: وأن يزيد في ماء الوجه. قال شارحه [¬٤]: ويسنُّ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره، ودَواخِله، وخوارِجه، وشعوره. قاله الإمام أحمد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 139 (SanadKitab #30066, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.