Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 184

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له

وبَهيمَةٍ، ويُصرَفُ في عَلَفِها (¬١).

وتَصِحُّ: للمَسَاجِدِ (¬٢)، والقَنَاطِرِ (¬٣)

يطؤُها؛ لكونِه غائبًا في بَلدٍ بعيدٍ، أو مَريضًا مَرَضَا يَمنعُ الوَطءَ، أو كانَ أسيرًا، أو محبُوسًا [¬١]، أو عَلِمَ الورثةُ أنه لم يطأها، أو أقرُّوا بذلك؛ للحَاقهِ بأبيه. فإن وضَعَتْهُ لأكثرَ من أربعِ سنين، لم يستحقَّ؛ لاستحَالَةِ الوُجودِ حِينَ الوصيَّةِ. ع ب [¬٢].

(¬١) قوله: (وبَهيمَةٍ): أي: وتصِحُّ الوصيَّةُ لبهيمَةٍ (ويُصرَفُ في عَلَفِها) قال في «المنتهى» و «شرحه» [¬٣]: وتصِحُّ الوصيَّةُ لفَرسٍ حَبيسٍ يُنفَقُ عليه؛ لأنه من أنواعِ البرِّ. فإن ماتَ الفرسُ المُوصَى له قبلَ صَرفِ مُوصًى به، أو بعضِه، رُدَّ موصًى به، أو باقيه للورثَةِ، ولا يُصرَف في فَرسٍ حَبيسٍ آخَرَ، نصًّا.

(¬٢) قوله: (وتَصِحُّ للمسَاجِدِ): أي: وتَصِحُّ الوصيَّةُ للمسَاجِد، وتُصرفُ في مصَالِحِهم؛ لأنه العُرفُ، كما لو وَقَفَ عليها. ويَبدأُ الناظِرُ بالأهمِّ والأصلَحِ باجتِهادٍ. فإن قال: إن مِتُّ، فبيتِي للمسجِدِ، أو فأعطُوه مائةً من مالِي. فقال في «الفروع»: يتوجَّه صِحَّتُهُ. فلو أرادَ بها تمليكَ المسجِد، لم يصِحَّ، كما صرَّح بعدَم الصحة بذلك في «المبدع» وكذا حُكمُ الرِّباطِ والمَدرَسة في ذلِك، ولعلَّ مثلَ ذلِك الكَعبَةُ، والضَّريحُ النبويُّ. ع ب [¬٤].

(¬٣) قوله: (والقَنَاطِرِ): ويُصرَفُ في عِمَارتِهم.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 184 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.