Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 185

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له

ونَحوِهَا (¬١). وللَّهِ (¬٢) ولِرَسُولِهِ، وتُصرَفُ في المَصَالِحِ العَامَّةِ (¬٣).

وإن أوْصَى بإحرَاقِ ثُلُثِ مالِهِ: صَحَّ، وصُرِفَ في تَجمِيرِ الكَعْبَةِ (¬٤)، وتَنويرِ المسَاجِدِ. و: بِدَفنِهِ في التُّرَابِ: صُرِفَ في تَكفِينِ المَوتَى. و: برَميهِ في المَاءِ (¬٥): صُرِفَ في عَمَلِ سُفُنٍ للجِهَادِ (¬٦).

ولا تَصِحُّ: لِكَنِيسَةٍ (¬٧)،

(¬١) قوله: (ونَحوِها): أي: نحو ما تقدَّمَ من الصُّور، كسِقَايَةٍ.

(¬٢) قوله: (ولله … إلخ): أي: وتصح الوصيَّةُ لله.

(¬٣) قوله: (في المصَالِح العامَّةِ): كالفيء.

(¬٤) قوله: (وصُرِفَ في تَجمِيرِ الكَعبَةِ): أي: تبخِيرِها.

(¬٥) قوله: (وبرَمِيه): أي: ومن وصَّى بثلُثِه «برميه … إلخ».

(¬٦) قوله: (عَمَلِ سُفُنٍ للجهَادِ): محافظةً على تصحيحِ كلامِ [¬١] المكلَّفِ مهمَا أمكَنَ.

وإن وصَّى بجعلِه في الهَواءِ، قال ابنُ نصر الله: يتوجَّه أن يُعمَلَ به بادَهْنَجٍ لمسجدٍ ينتفِعُ به المصلُّون. قال تلميذُه صاحِبُ «المبدع»: وفيه شيء. انتهى. ولو قيل: يُعمَل به نَبلٌ ونُشَّابٌ للجِهاد. لم يَبعُدْ. ش ع [¬٢].

(¬٧) قوله: (ولا تَصِحُّ): الوصيَّةُ (لكنيسَةٍ) مُسلِمًا كان المُوصِي أو كافِرًا، ولا لحُصُرِهَا، وقنادِيلِها، ولو من ذِميٍّ؛ لأنَّ ذلِك إعانةٌ على معصيةٍ. وصَحَّ أن

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 185 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.