Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له

أو بَيتِ نَارٍ، أو كُتُبِ التَّورَاةِ والإنجِيلِ (¬١)، أو مَلَكٍ (¬٢)، أو مَيِّتٍ، أو جِنِّيٍّ (¬٣)، ولا لِمُبَهمٍ، كأحَدِ هَذَين (¬٤).

فلو أوصَى بثُلُثِ مالِه لِمَنْ تَصِحُّ له الوَصيَّةُ ولِمَن لا تَصِحُّ (¬٥):

يوصِي ببناءِ ما يسكُنه المُجتَازُ مِنْ ذميٍّ وحربيٍّ. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (أو بيتِ نَارٍ): أو مكانٍ من أماكِنِ الكُفْرِ (أو كُتُبِ التَّورَاةِ والإنجيلِ) فلا تصحُّ الوصيةُ لذلِك؛ لأنهما منسُوخَان، وفيهما تَبديلٌ، والاشتغالُ بهما غَيرُ جائِزٍ. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (أو مَلَكٍ): بفتح اللام، واحدُ الملائِكةِ.

(¬٣) قوله: (أو مَيِّتٍ): فلا تصحُّ الوصيةُ لهما؛ لأنَّهما لا يَملِكَانِ، أشبهَ ما لو وصَّى لحَجَرٍ (أو جِنِّي) كالهِبةِ لهم؛ لعدَمِ صحَّةِ تمليكهم. ع ب [¬٣].

(¬٤) قوله: (ولا لِمُبهَمٍ، كأحَدِ هَذينِ): أي: ولا تصِحُّ الوصيَّةُ لمُبهَمٍ؛ بأن قال: وصَّيتُ بثلُثِي لأحدِ هذين، أو لجَاري فلان، أو قَريبي فُلان، باسمٍ مُشتَرَكٍ معَه؛ لإبهام الموصَى له، وتعيينُه شَرطٌ لصحَّتِها، وإذا فُقِدَ الشَّرطُ فُقِدَ المشرُوطُ.

(¬٥) قوله: (ولِمَن لا تَصِحُّ): كما لو وصَّى لإنسانٍ ومَلَكٍ، أو حَائِطٍ؛ بأن قال: ثُلُثُ مالِي لزيدٍ ولجِبرِيلَ مثلاً، أو له وللحَائِط، أو الحَجَرِ، فلزيدٍ في المثالِ، الجميعُ، أي: جَميعُ الثُّلُث؛ لأنَّ مَنْ أشرَكَه معه لا يَملِكُ، فلا يصحُّ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 186 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.