Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 187

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له

كانَ الكُلُّ لِمَنْ تَصِحُّ لَهُ. لكِنْ: لو أوصَى لِحَيٍّ ومَيِّتٍ: كانَ للحَيِّ النِّصفُ فَقَط (¬١).

التَّشرِيكُ. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (كانَ للحَيِّ النِّصفُ فَقَطْ): من المُوصَى به؛ لأنه أضافَ الوصيَّةَ إليهِمَا، فإن لم يَكُنْ أحدُهُما أهلاً للتَّمليكِ، بطلَت الوصيَّةُ في نصيبِه دونَ نصيبِ الحيِّ؛ لخلوِّه عن المُعَارِض، كما لو كانت لِحَيَّين، فماتَ أحدُهُما.

وقوله: «للحيِّ النصف». إن جَهِلَ المُوصِي موتَ أحدِهِما، وأما إن عَلِمَ موتَه، فالكلُّ للحَيِّ؛ لأنه لما أوصَى بذلِك مع عِلمِه بموتِه فكأنه قَصَدَ الوصيَّةَ للحيِّ وحدَه. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 187 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.