Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 188

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له
  3. فصل

فَصْلٌ

وإذا أوصَى لأَهلِ سِكَّتِهِ (¬١): فَلِأَهلِ زُقَاقِهِ (¬٢)

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (لأَهلِ سِكَّتِه): بكسرِ السِّين.

(¬٢) قوله: (فلأَهلِ زُقَاقِه): أي: المُوصِي، بضمِّ الزاي، وهو دربُه، والجَمعُ: أزقَّة.

قال الأخفش والفراء: أهلُ الحجَاز يؤنِّثُونَ الزُّقَاقَ والطريقَ والسَّبيلَ والصِّراطَ والسُّوقَ. وتَميمٌ تذَكِّرُ.

قال الحارثي: والوصيَّةُ لأهلِ خِطِّه بكسر الخاء، وكثير من أهل العُرف يقولون بالضم يستحقها أهلُ دربِه، وما قارَبَه من الشَّارع يكونُ به؛ لأنه العُرفُ. والوصيَّةُ [¬١] لأهلِ مَحلَّتِه، كالوصيَّةِ لأهلِ حَارَتِه.

تتمة: أهلُ العِلمِ من اتَّصَفَ به، أي: اشتغَلَ به. وأهلُ القرآن: حَفَظَتُه. ولو وصَّى للمحدِّثِين، فالمُرادُ بهم: كلُّ من اعتَنَى بكتَابَةِ الحَديثِ وسَماعِه، وأخذَهُ عن الرُّواةِ والنَّظرِ في أسانِيدِه، وأسماءِ رجالِه، ومتعلَّقات ذلك. ولا يدخُلُ المقتَصِرُ على حِفظِ مُتونِه، أو مَعرِفَةِ شَيءٍ من أحوالِ رُواتِه، أو السَّماعِ المجرَّدِ، أو مَعرِفَةِ فقهِ الحَديثِ. ولو وصَّى للمُفسِّرينَ، فالمرادُ بهم: العَالِمُون بمعانِي القرآن، ولو وصَّى لأهلِ السنَّة، فالعُرفُ: الاختِصَاصُ بما يتعلَّقُ بمسَائِلِ العقيدَةِ، وهو ما يُعبِّر عنه بعضُهم بمَذهَبِ السَّلف، وهو المُقَابِلُ لمذهَب المُعتَزِلَة ونحوِهم. حفيد. وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 188 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.