Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 189

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له
  3. فصل

حَالَ الوَصِيَّةِ (¬١). ولِجِيرَانِه: تَنَاوَلَ أربَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (¬٢).

والصَّغيرُ، والصَّبيُّ، والغُلامُ، واليَافِعُ، واليَتِيمُ (¬٣):

(¬١) قوله: (حَالَ الوصيَّةِ): نصًّا؛ لأنه قد يَلحَظُ سُكَّانها الموجُودين لحَصرِهم. ع ب [¬١].

(¬٢) قوله: (مِنْ كلِّ جَانِبٍ): نصًّا؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «الجارُ أربعون دَارًا هَكذا، وهَكذا، وهَكذا، وهكذا» [¬٢]. وجَارُ المَسجِد: مَنْ سَمِعَ أذانَه؛ لقول علي في حديث: «لا صلاةَ لجَارِ المَسجدِ إلاَّ في المَسجِدِ» [¬٣]. قال: مَنْ سَمِعَ النِّداء. كما في «الإقناع».

وطريقُ قَسْمِ المُوصَى به على الجِيران؛ بأن يَقسِمَ المَالَ على عَددِ الدُّور، وكُلُّ حِصَّةِ دارٍ تُقسَمُ على سُكَّانِها، ولا يَدخُلُ فيهم مَنْ وُجِدَ بينَ الوصيَّةِ والمَوتِ، كمَنْ وُجِدَ بعدَ المَوتِ. عثمان [¬٤] وزيادة.

(¬٣) قوله: (واليَتيمُ): من لا أبَ له، وفي غَيرِ النَّاسِ: من لا أمَّ له. فإن ماتَ الأَبَوان، فالصَّغيرُ لَطِيمٌ، فإن ماتت أمُّه، فالصَّغيرُ: عَجِيٌّ. قاله صاحب «الإقناع» في «حاشيته» عليه [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 189 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.