Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى به

وبالمَعدُومِ؛ كبِمَا تَحمِلُ أمَتُهُ (¬١)، أو شَجَرَتُه أبَدًا، أو مُدَّةً مَعلُومَةً (¬٢).

فإن حَصَلَ شَيءٌ: فللمُوصَى لَهُ (¬٣)، إلا حَمْلَ الأمَةِ (¬٤)، فَقِيمَتُهُ يَومَ وَضْعِهِ (¬٥).

(¬١) قوله: (وبالمَعدُومِ … إلخ): أي: وتصحُّ الوصيَّةُ بالمعدُومِ (كبِمَا تَحمِلُ أمتُه) قال أبو العباس في «تعاليقه القديمة»: ويظهَرُ لي أنه لا تصحُّ الوصيَّةُ بالحَملِ نظرًا إلى عِلَّةِ التَّفرِيقِ؛ إذ ليسَ التَّفرِيقُ مُختَصًّا بالبيعِ، بل هو عَام في كلِّ تفريقٍ، إلاَّ العِتقَ، وافتداءَ الأسرى. ع ب [¬١].

(¬٢) قوله: (أو شَجَرتُه): عطفٌ على أمتِه. أي: وتصحُّ الوصيَّةُ بما تَحمِلُ شجرتُه (أبدًا، أو مدَّةً معلومَةً) كسَنةٍ، أو سنتين.

(¬٣) قوله: (فإن حَصَلَ شَيءٌ): ممَّا وصَّى به مِنْ المَعدُومِ (فللمُوصَى له) بمُقتَضى الوصيَّةِ، وإلاَّ يحصُل شيء من ذلك، بطَلت الوصيَّةُ؛ لأنها لم تُصادِف محلاًّ، وكذا لو لم تَحمِل الأمةُ حتَّى صارت حُرَّةً، فإن وُطِئَت، وهي في الرِّق بشُبهَةٍ، وحَمَلَت، فعلَى واطِئٍ قيمَةُ الولَدِ لمُوصًى له به. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (إلاَّ حَملَ الأمَةِ): مستثنى من قوله: «والحمل [¬٣] بالبطن». أي: حمل الأمة المُوصَى له به.

(¬٥) قوله: (فَقيمَتُه يومَ وَضعِهِ): أي: فيكونُ للمُوصَى له به قِيمَتُه؛ لئلا يُفرَّقَ بين ذِي الرَّحم في الملك. وتُعتَبرُ القِيمَةُ بيومِ الوِلادَةِ إن قُبِلَ قَبلَها، وإلاَّ قُوِّمَت

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 193 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.