Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 199

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى إليه

رَشِيدٍ (¬١)، عَدْلٍ، ولو ظَاهِرًا (¬٢)، أو أعمَى (¬٣)، أو امرَأَةً، أو رَقِيقًا، لكِنْ لا يَقبَلُ إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ (¬٤). وتَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ: إلى عَدْلٍ في دِينِهِ (¬٥). ويُعتَبرُ وجُودُ هَذهِ الصِّفَاتِ: عِنْدَ الوَصِيَّةِ (¬٦) والمَوتِ (¬٧).

(¬١) قوله: (رَشيدٍ): فلا تصِحُّ إلى سَفيهٍ؛ لأنه لا يصحُّ توكيلُه. ع ب [¬١].

(¬٢) قوله: (عَدْلٍ ولو ظَاهِرًا): أي: مَستُورًا. أي: ظاهِرَ العَدالَةِ. الوالد.

(¬٣) قوله: (أو أعمَى): أي: أو عَاجِزًا. ويُضَمُّ إليه قَويٌّ أمينٌ معاوِنٌ، ولا تُزالُ يدُهُ عن المالِ، ولا نظرُهُ. والأوَّلُ هو الوصيُّ دونَ الثاني، فالتصرُّفُ للأوَّلِ وحدَه، والثاني إنما هو مُعينٌ، فدلَّ أن الناظِرَ الحِسْبِيَّ حيثُ سَاغتْ إقامتُه لا تصرُّفَ له، وإنما التصرُّفُ للأوَّل. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (لكن لا يَقبَلُ): غَيرُ عَبدِ المُوصِي الوصيَّةَ. أي: لا يتصرَّفُ. فهو استدراك على قوله: «رقيقًا» (إلا بإذن سَيِّدِه) لأن المنافِعَ له، فلا بدَّ من إذنِه فيها.

(¬٥) قوله: (وتصِحُّ): الوصيَّةُ (من كَافِرٍ إلى) كافِرٍ (عَدلٍ في دِينِه) لأنه يَلي على غَيرِه بالنَّسَبِ، فيلي بالوصيَّةِ، كالمُسلِم. ع ب [¬٣].

(¬٦) قوله: (ويُعتَبَرُ وجُودُ هذه الصِّفَاتِ): من الإسلام، والتَّكليفِ، والرُّشدِ، والعدالة (عِنْدَ الوَصيَّةِ) إليه؛ لأنها شُروطٌ لصحَّتها فاعتُبِرَ وجودُها حالَها. فالظَّرفُ متعلق ب: «يعتبر».

(¬٧) قوله: (والمَوتِ): أي: ويُعتَبرُ وجودُ هذه الصِّفاتِ عندَ المَوتِ؛ لأنه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 199 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.