Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى إليه
  3. فصل

ومَنْ وُصِّيَ في شَيءٍ: لَم يَصِرْ وَصِيًّا في غَيرِهِ (¬١).

وإنْ صَرَفَ أجنَبِيٌّ (¬٢) المُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ في جِهَتِهِ: لم يَضمَنْهُ (¬٣). وإذا قالَ له: ضَعْ ثُلُثَ مالِي حَيثُ شِئتَ، أو: أعطِهِ، أو: تَصَدَّقَ بهِ عَلَى مَنْ شِئْتَ: لم يَجُزْ لَهُ أخْذُهُ (¬٤)،

عَليهِم، فلم تصِح الوصيَّةُ باستيفَائِه، كمَا لو لم يكونوا وارثين. ع ب [¬١].

(¬١) قوله: (ومن وُصِّيَ في شَيءٍ، لم يَصِرْ وصيًّا فِي غَيرِه): لأنه استفَادَ التصرُّفَ بالإذنِ مِنْ جِهَتِه، فكانَ مقصُورًا على ما أُذِنَ فيه، كالوَكِيلِ، فإنْ وَصَّى إليهِ في تَرِكَتِه وأنْ يَقُومَ مَقامَه، فهذا وَصِيٌّ في جَميعِ أمورِه، يَبيعُ ويَشتَري إذا كانَ نَظَرًا لهم. وإذا ظَهرَ دَينٌ مُستَغرِقٌ للتَّرِكَةِ بعدَ تَفرِقَةِ وَصِيٍّ الثُّلُثَ المُوصَى إليه بتَفرِقَتِه، لم يَضْمَن الوَصِيُّ لربِّ الدَّينِ شَيئًا؛ لأنه مَعذُورٌ لِعَدَمِ عِلمِه. وإنْ أمكَنَ الرُّجُوعُ على آخِذٍ، رَجَعَ عليه، ووفَّى به الدَّين. قاله ابنُ نصر اللَّه بَحثًا. الوالد.

(¬٢) قوله: (وإنْ صَرَفَ أجنَبيٌّ): وهو: مَنْ لَيسَ بوارِثٍ، ولا وَصيٍّ.

قوله: (لمُعيَّنٍ في جِهَتِه): المُوصَى به فِيهَا.

(¬٣) قوله: (لم يَضمَنْهُ): لمُصَادَفَةِ الصَّرفِ مُستَحِقَّه. وظاهِرُه: ولو فِي غَيبَةِ الوَرَثَةِ. وظاهِرُه أيضًا: أن المُوصَى به لغَيرِ مُعيَّنٍ، كالفُقَراءِ إذا صَرَفَه الأجنبيُّ فِي جِهَتِه، ضَمِنَه؛ لأنَّ المدفُوعَ إليه لم يتعيَّن مُستحِقًا، ولا نَظَرَ للدَّافع فِي تَعيينِه. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (لم يَجُزْ له أخذُه): لأنه منفِّذٌ، كالوَكيلِ في تَفرِقَةِ مَالٍ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 203 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.