Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى إليه
  3. فصل

ولا دَفْعُهُ إلى أقارِبِهِ الوَارِثِينَ (¬١)، ولا إلى وَرَثَةِ المُوصِي (¬٢).

ومَنْ مَاتَ بِبَرِّيَّةٍ ونَحوِهَا (¬٣)، ولا حَاكِمَ (¬٤)، ولا وَصِيَّ (¬٥): فلِكُلِّ مُسلِمٍ (¬٦) أخْذُ تَرِكَتِهِ، وبَيعُ ما يَرَاهُ، ويُجَهِّزُهُ مِنهَا إنْ كانَتْ (¬٧)، وإلَّا جَهَّزَهُ (¬٨) مَنْ عِندَهُ. وَلَهُ الرُّجوُعُ بمَا غَرِمَه، إنْ نَوَى الرُّجُوعَ (¬٩).

(¬١) قوله: (ولا دفعُه إلى أقارِبِه): أي: ولم يَجُزْ له دفعُه إلى أقارِبِ الوَصيِّ (الوارِثينَ) ولو كانوا فُقراءَ. وهل المُرادُ بالوارِثينَ كونُهم وارِثينَ حَالَ الدَّفعِ، أو حالَ الوصيَّةِ؟ واحترز به عن أقارِبه غيرِ الوَارثين، فإنه يجُوزُ له الدَّفعُ إليهم، حفيد.

(¬٢) قوله: (ولا إلى وَرَثةِ المُوصِي): أي: لم يجُز له دفعُه إلى ورَثَةِ المُوصِي، نصًّا. لأنه قد وَصَّى بإخراجِه، فلا يُرجَعُ إلى وَرثَتِه.

(¬٣) قوله: (ومَن مَاتَ ببرَيَّةٍ): بفتح البَاءِ، وهي الصَّحراء (ونحوِها) كجزائرَ لا عُمرَانَ بها.

(¬٤) قوله: (ولا حَاكِمَ): حَضَرَ موتَهُ.

(¬٥) قوله: (ولا وَصِيَّ): له؛ بأن لم يُوصِ لأحدٍ، أو لم يَقبَل المُوصَى إليه.

(¬٦) قوله: (فلكُلِّ مُسلمٍ): حَضَرَ.

(¬٧) قوله: (إنْ كَانَتْ): أي: وُجِدَتْ.

(¬٨) قوله: (وإلاَّ جَهَّزَهُ): أي: وإن لا يكُن معَهُ شيءٌ، جهَّزهُ مَنْ حَضَرَهُ.

(¬٩) قوله: (إنْ نَوى الرُّجوعَ): رجَعَ على تَرِكَتِه حيثُ وُجِدَت، وإلاَّ فعلَى مَنْ يلزَمُ كَفَنُهُ، كما في «الإقناع» وهو أولَى من قَولِ «المنتهى»: على مَنْ تلزَمُه نفقَتُه. إذ الرَّجُلُ يلزمُه نفقَةُ زوجَتِه، ولا يلزمُه كفنُها، فلا يَرجِعُ عليه، بل

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 204 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.